مسقط - الرؤية
توضح اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة كيفية اعتبار توريدات معينة ضمن ما يفرض عليه "صفر بالمائة" وهو تعبير يختلف عما يعنيه الإعفاء من الضريبة لأنه يمكن تعديل النسبة بزيادتها في أي وقت، وبجانب السلع الاستهلاكية الأساسية التي أعلنتها الحكومة فهناك توريدات أخرى ضمن فئة 0% وهي ليست بالضرورة سلعا استهلاكية أساسية بل تتضمن ذهبا وطائرات وشاحنات، لكنها تتطلب اشتراطات معينة لتكون ضمن هذه الفئة.
على سبيل المثال الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري يمكن أن يخضع لنسبة 0% لكن بشروط، وتوضح اللائحة أن الشروط تتضمن ما لا تقل نسبة نقاوته عن 99% والقابل للتداول في الأسواق العالمية، ويطبق معدل 0% الصفر بالمائة على أول توريد بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري.
أما المقصود بـ "النقل البيني والدولي" الذي سيشمله حكم 0% فهو ما يتم خلاله نقل الركاب أو السلع من داخل السلطنة إلى خارج السلطنة، أو العكس، ونقل الركاب أو السلع داخل السلطنة، إذا كان هذا النقل يشكل جزءا من توريدات النقل الواردة في البند السابق، مع وجوب أن يتم النقل بواسطة وسائل النقل المحددة وفقا للمادة 91 من اللائحة، وتشرح المادة 91 المقصود بوسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لأغراض تجارية وتضم الطائرات أو السفن أو القوارب أو الهياكل العائمة المصممة أو المهيأة للاستخدام في النقل التجاري للركاب أو السلع، بشرط ألا تكون مصممة أو مهيأة لاستخدامها لأغراض ترفيهية أو رياضية، والمركبات الآلية أو القطارات وغيرها، المصممة أو المهيأة للاستخدام في النقل العام لعشرة ركاب أو أكثر، وكذلك المركبات الآلية التي لا تقل حمولتها عن طنين.
ويقصد بالسلع والخدمات المرتبطة بها، والتي تتمتع أيضا بصفر ضريبة قيمة مضافة السلع والخدمات لأغراض الصيانة أو التصليح أو التحويل، وتشمل توريد قطع الغيار والمواد الاستهلاكية لوسائل النقل بما في ذلك المكونات التي تم تركيبها أو إلصاقها بشكل دائم في وسائل النقل.
ويشمل توريد الخدمات المرتبطة بتوريدات النقل الدولي والبيني للسلع أو الركاب في تطبيق 0% وبصفة خاصة توريد السلع والخدمات للاستخدام أو الاستهلاك على متن وسائل النقل المحددة وفقا للمادة 91 من اللائحة، وكذلك الخدمات المقدمة للقيام بنقل السلع، بما في ذلك خدمات التحميل والتفريغ والتعبئة والوزن والقياس، وأيضا تأجير الحاويات والآلات والمعدات المستخدمة في نقل السلع، بالإضافة إلى خدمات التعبئة والتغليف وإعادة تغليف السلع، وتوجب اللائحة لخضوع توريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة للضريبة بمعدل 0% أن تكون مرخصة من قبل الجهات المختصة في السلطنة.
وبناء على المادة 93 يخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة توريد النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي، بما في ذلك توريد السلع والخدمات المرتبطة بهذه التوريدات، وفقا لشروط منها: أن تكون التوريدات مرتبطة بمعاملات سلسلة توريد النفط الخام ومشتقاته، النفطية والغاز الطبيعي، والتي تشمل الأنشطة الأولية وهي مرحلة التنقيب والتطوير والإنتاج والخدمات المرتبطة بها. والأنشطة المتوسطة وتتضمن هذه المرحلة عمليات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بها، ولا تشمل الأنشطة النهائية كمرحلة التكرير والتصنيع والتسويق والتوزيع للمستهلك النهائي.
وتشترط اللائحة أن يكون المورد والعميل خاضعين للضريبة، وأن يكون المورد والعميل مسجلين ومرخصين من وزارة الطاقة والمعادن للقيام بالأنشطة الأولية والأنشطة المتوسطة المتعلقة باستكشاف أو إنتاج، أو استخراج أو نقل أو استيراد النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي، كما يشترط أن يكون العميل قد تلقى التوريدات لأغراض القيام بالأنشطة الأولية والأنشطة المتوسطة ضمن سلسلة توريد النفط الخام ومشتقاته النفطية والغاز الطبيعي، على ألا تكون التوريدات ضمن التوريدات المستثناة من حق الخصم وفقا لأحكام هذه اللائحة، وألا تشمل هذه التوريدات تلك المتعلقة بخدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية المنصوص عليها في البند 5 من المادة 24 من القانون، كما يجب ألا تكون هذه التوريدات من الخدمات المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 47 من القانون.
وتوضح اللائحة الشروط التي يجب توفرها لتتمتع الصادرات التي نص عليها القانون بنسبة 0%، فتذكر أنه يقصد بتصدير السلع - في تطبيق حكم البند 1 من المادة 52 من القانون - هو خروج السلع من السلطنة إلى خارج دول مجلس التعاون وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد، ويشمل ذلك التصدير المباشر أو إعادة التصدير، والذي يكون فيه مورد السلع في السلطنة هو المسؤول عن نقل السلع إلى خارج دول المجلس، والتصدير غير المباشر أو إعادة التصدير، والذي يكون فيه مشتري السلع في السلطنة هو المسؤول عن نقل السلع إلى خارج دول المجلس.
وتتضمن شروطا تفصيلية لخضوع تصدير السلع، بمعدل الصفر بالمائة، منها أن يتم تصدير السلع فعليا إلى مكان خارج الدول المطبقة للضريبة في دول المجلس من قبل الخاضع للضريبة أو من أي شخص آخر، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ التوريد، وألا يتم استهلاك السلع أو استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال قبل التاريخ الفعلي للتصدير، باستثناء العمليات الضرورية لتجهيز تلك السلع للتصدير.
وفي جميع الأحوال يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد السلع لغايات التصدير الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت عملية التصدير والمصدق عليها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى المستندات التجارية الخاصة بعملية التصدير.
أما في حال لم تغادر السلع إقليم الدول المطبقة للضريبة في دول المجلس خلال 90 يوما أو في حال لم يقم المصدر أو المورد في حالة التصدير غير المباشر بالاحتفاظ بالمستندات التي تثبت بأن السلع قد غادرت إقليم الدول المطبقة للضريبة في المجلس، فيكون المصدر أو المورد مسؤولا عن الضريبة بافتراض أن التوريد تم في السلطنة.
وفيما يخص خضوع إعادة تصدير السلع التي تم إدخالها مؤقتا إلى السلطنة بغرض تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها، والخدمات المضافة إليها للضريبة بمعدل 0%، فإن هذا يتطلب أن يتم نقل السلع إلى مكان خارج دول المجلس وفق الشروط والإجراءات الجمركية المعمول بها وفقا لقانون الجمارك الموحد.
وتفصيلا لما جاء في القانون من وضع مميز للتوريدات والخدمات في المناطق الخاصة، فقد شرحت اللائحة التنفيذية أنه يشترط لاعتبار أي منطقة "منطقة خاصة" في تطبيق أحكام هذه اللائحة أن تكون من المناطق الحرة أو من المناطق الاقتصادية الخاصة المحددة في السلطنة، وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة، وأن يكون للمنطقة إجراءات لمراقبة حركة السلع وتوريدها إلى المنطقة، وأن يتم الإشراف على المنطقة وإدارتها من قبل الجهة المسؤولة عنها والمشغلة لها والمرخصة بموجب القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى أي شروط أخرى يحددها جهاز الضرائب.
وعلى الجهة المعنية بتشغيل المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة تقديم طلب إلى الجهاز لتصنيف هذه المنطقة كمنطقة خاصة لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة، وذلك وفق الإجراءات التي يحددها الجهاز.
وبناء على هذا التعريف يخضع للضريبة بمعدل 0% صفر بالمائة توريد السلع أو نقلها إلى المناطق الخاصة أو ضمنها وفقا لشروط منها أن يكون العميل أو المتلقي خاضعا للضريبة، وأن يكون العميل أو المتلقي مرخصا من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة لمزاولة النشاط داخل المنطقة، ومسجلا بها، وأن يكون العميل أو المتلقي قد تلقى السلع لأغراض النشاط ضمن المنطقة الخاصة، مع اشتراط ألا تكون السلع ضمن السلع المستثناة من حق الخصم وفقا لحكم المادة 56 من اللائحة.
وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت نقل السلع إلى المناطق الخاصة أو ضمنها أو بينها، على أن يتم التصديق عليها من قبل الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة فيما يتعلق بتوريد السلع ضمن المنطقة الخاصة، ومن قبل الإدارة العامة للجمارك، فيما يتعلق بتوريد ونقل السلع إلى المنطقة الخاصة أو من منطقة خاصة إلى أخرى.
أما السلع الخارجة والموردة من منطقة خاصة إلى خارج إقليم دول المجلس، فإنها بناء على اللائحة تعامل بالمعاملة ذاتها المطبقة على تصدير السلع.
أما توريد الخدمات إلى إحدى المناطق الخاصة فإنه سيخضع للضريبة بمعدل 0% إذا ما توافرت شروط منها أن يكون العميل خاضعا للضريبة، وأن يكون العميل شخصا مرخصا من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة ومسجلا بها، وأن يكون العميل قد تلقى الخدمات لأغراض النشاط في المنطقة الخاصة، على ألا تشتمل هذه الخدمات على خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، والخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية المنصوص عليها في البند 5 من المادة 24 من القانون، مع عدم كون هذه الخدمات معفاة من الضريبة وفقا لأحكام المادة 47 من القانون.