تعرف على جزاء المخالفين..

تمهيدا لتطبيقها الشهر المقبل.. الشكيلي يصدر اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

مسقط - الرؤية

قبل شهر من بدء تطبيقها في السلطنة لأول مرة، أصدر سعادة سعود الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة، ونشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية على أن يبدأ العمل به من التاريخ الذي حدده القانون وهو يوم 16 أبريل المقبل، وسبق أن أصدر سعادته قرارات بتحديد حد التسجيل الإلزامي بواقع 38.5 ألف ريال عماني، وبموجب هذا القرار فإن الخاضع للضريبة سيكون ملزماً بالتسجيل لدى جهاز الضرائب في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة قيمة حد التسجيل الإلزامي.

أما حد التسجيل الاختياري فتقرر أن يكون بواقع 19.25 ألف ريال عماني، وبموجبه فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب تسجيله اختيارياً في حال كان إجمالي قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقع أن يجاوز ما قيمته 19.25 ألف ريال عماني، وتضمنت اللائحة التنفيذية 13 فصلا يشمل 211 مادة، وبدأ بفرع للتعريفات وفرع لتأكيد سرية المعلومات المتعلقة بالحسابات الضريبية.

وفي الفصل الثاني عشر توضح اللائحة الجزاءات الإدارية على من يخالف مواد اللائحة وآلية التظلم منها، حيث تجيز لرئيس الجهاز فرض غرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 5000 ريال عماني في الحالات الآتية: - عدم تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد لتقديمها قانونا، -تخلف الخاضع للضريبة عن عرض شهادة التسجيل في مكان ظاهر وفقا لحكم، - تخلف الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله عن الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات وفق أحكام المادة 142 من هذه اللائحة.

كما تجيز اللائحة للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن 1000 ألف ريال عماني، ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني في الحالات الآتية: - استرداد قيمة الضريبة بناء على مستندات أو بيانات غير صحيحة، - تخلف الخاضع للضريبة عن التقدم بطلب إلغاء التسجيل من الضريبة في الحالات الإلزامية المحددة في القانون وفي هذه اللائحة، - تخلف الشخص الذي استرد مبلغ ضريبة عن طريق الخطأ عن سداد المبلغ المستحق عليه فور علم صاحب الشأن بالخطأ، - تخلف الخاضع للضريبة عن عرض أسعار السلع والخدمات متضمنة الضريبة.

ويجوز للرئيس في حالة عدم إعلان الخاضع للضريبة عن الضريبة الحقيقية في إقراره عن أي فترة ضريبية، فرض غرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 25% من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الضريبة الحقيقية الواجب التصريح عنها، وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه.

وفي حالات التهرب الضريبي، يجوز للرئيس فرض غرامة قدرها 300% من فرق الضريبة المستحقة المرتبطة بهذا التهرب، مع مراعاة أحكام المادة 99 من القانون.

ويتوجب على الرئيس - قبل إصدار أي قرار بفرض الغرامة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل -إعلان الشخص للحضور في موعد محدد لسماع أقواله، ف إذا لم يحضر في الميعاد المحدد جاز توقيع الغرامة عليه دون سماع أقواله.

وشمل الفرع الثاني إجراءات التظلم من فرض الغرامة، وتتضمن أنه يجوز لأي شخص فرض عليه أي من الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل التظلم من القرار الصادر بفرض الغرامة، ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال 45 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. ويكون نظر اللجنة للتظلم والفصل فيه وفقا لأحكام المادتين 93 و94 من القانون.

تعليق عبر الفيس بوك