مسقط - الرؤية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل، قرارا وزاريا يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث ينص على أنه يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحه بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى 10 أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (أ حتى السادسة) و12 شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشر)، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني، بحيث لا تجاوز قيمتها 12 ألف ريال عماني.
ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:
- إذا قلت مدة خدمته من 5 سنوات مالم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.
- إذا عوقب بالفصل من الخدمة.
- إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد ومن لم يكمل 10 سنوات في الخدمة.