السعيدي: النهضة المتجددة ترتكز على بنيان تشريعي راسخ

الرؤية- مدرين المكتومية

أكَّد الدكتور خالد بن سالم السعيدي، أنَّ النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/2021، يُمثل قاطرة البنية التشريعية الممكنة للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، مشيرا إلى أنَّ مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باتت ترتكز الآن على بنيان تشريعي راسخ الأركان.

وقال السعيدي -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنَّ النظام الأساسي للدولة، والذي يسمى في بعض الدول بالدستور، يُمثل الإطار العام المحدد لنظام الدولة وشكلها السياسي، والمنظم لعمل السلطات والمؤسسات العامة فيها، والضامن لحقوق وحريات الأفراد والجماعات، والمجسد لآمال وتطلعات الشعوب، ومن ثم فإنه يتأثر بالتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على المجتمع؛ مما يتطلب مرونة ليتسنى تعديله أو تبديله؛ بما يتناسب مع الأوضاع والظروف المستجدة. وأضاف: "ولما كان النظام الأساسي هو القانون الأعلى للدولة، يجب أن تستمد القوانين واللوائح وكافة الأعمال القانونية والمادية في الدولة مشروعيتها من قواعد ومبادئ ذلك النظام، وأنْ تتوافق مع نصوصه وروحه وموجهاته العامة".

وبيَّن أن النظام الأساسي الجديد للدولة صدر متضمنًا 98 مادة موزعة على 7 أبواب؛ حيث تناول الباب الأول: الدولة ونظام الحكم، ونص على أن الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية أساس التشريع، وأن نظام الحكم سلطاني وراثي للذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، ثم أفاض في توضيح آلية انتقال ولاية الحكم، حيث تكون من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا. واضعا احتمالات عدم وجود ابن للسلطان أو وفاة الابن الأكبر قبل وفاة السلطان، وكذلك لو كان من ينتقل إليه الحكم لم يُكمل سن الحادية والعشرين، بحيث يتولى صلاحيات السلطان مجلس وصاية يكون السلطان قد عينه، وإذا لم يعين السلطان قبل وفاته مجلس الوصاية، قام مجلس العائلة المالكة بتسميته كما نصت مادة أخرى على آلية تعيين ولي العهد وتحديد مهامه وصلاحياته.

وأضافَ السعيدي أنَّ الباب الثاني تناول المبادئ الموجهة لسياسة الدولة؛ وهي المبادئ السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، مؤكدا على إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الاساسي وعن ثوابت السياسة العمانية القائمة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، وعدم قبول تدخل الغير في شؤوننا، مؤكدا بذلك الاعتزاز بقيمنا الثقافية، وواجب الحفاظ على التراث المادي واللامادي وحمايته.

في حين خصص الباب الثالث للحقوق والواجبات العامة، وقال السعيدي إنَّ هذا الباب تضمن الحماية التشريعية للعديد من الحقوق والحريات؛ كحق الحياة والكرامة لكل إنسان والمساواة، وحق التقاضي وعدم جواز إبعاد المواطنين، والحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير عنه، وحرية المراسلات والمخاطبات، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية تكوين الجمعيات وحق الاجتماع، والتعبير عن الرأي.

ومضى السعيدي قائلا: إنَّ الباب الرابع تناول "رئيس الدولة"، مبينا سلطاته ومحددا صلاحيات مجلس الوزراء والمجالس المتخصصة، كما بين آلية تحديد عمل الإدارة المحلية وتنظيم المجالس البلدية وتحديد اختصاصاتها وفقا للقانون، واضعا آلية تختص بمتابعة وتنظيم أداء الوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات والهيئات ومن في حكمهم من خلال لجنة تتبع السلطان مباشرة، مؤكدا دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة واستقلاليته وتبيعته لجلالة السلطان مباشرة.

وزاد بالقول إنَّ النظام الأساسي للدولة خصص الباب الخامس لمجلس عمان، مبينا أنَّ الشورى في عُمان تمارس من خلال مجلس الدولة ومجلس الشورى، وحدد اختصاصات المجلسين في مجالي الرقابة والتشريع، موضحا أنَّ قانون مجلس عمان سوف يبين آلية ممارسة المجلسين لأعمالهما وشروط العضوية في كليهما. واستطرد قائلا: إنَّ الفصل السادس نظم القضاء، مبينا أن سيادة القانون أساس الحكم في سلطنة عمان، وأن السلطة القضائية مستقلة تتولها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، وأنه لا يجوز لأي جهة التدخل في شؤون العدالة، ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وأن القانون سوف يحدد اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة...وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح وكيفية تمثيل وحدات الجهاز الإداري للدولة أمام جهات القضاء، وأن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع يمارسها المحامي مستقلا لا يخضع إلا لضميره وأمام القانون.

واختتم السعيدي حديثه بالقول: إنَّ الباب السابع تضمن أحكاما عامة تبين السمات الأساسية لهذا النظام وبعض الأحكام الانتقالية، مؤكدا أهمية وجود جهة تُعنى بالتحقق من عدم مخالفة القوانين واللوائح لأحكام هذا النظام.

تعليق عبر الفيس بوك