مجلس الوصاية ومجلس العائلة المالكة.. اختصاصات ومهام

مسقط- الرؤية

أفرد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 في بابه الأول "الدولة ونظام الحكم"، عددًا من المواد التي تنظم هذا الجانب، من بينها المادة (6)، والتي تتضمن إنشاء مجلس الوصاية ومجلس العائلة المالكة.

وتقول المادة (6) من النظام الأساسي للدولة: "إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته". ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني.

أما المادة (7) فتنص على أنه: يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه.

ويؤدي ولي العهد أمام السلطان، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

وتنص المادة (8) على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد.

فيما تشير المادة (9) إلى أنه يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى "مجلس العائلة المالكة"، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه، أمر سلطاني.

تعليق عبر الفيس بوك