مسقط – الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مُؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى ورش إصلاح المركبات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتناسب مع طبيعتها ومعاقبته عليها بتغريمه مبلغاً وقدره 1000 ريال عُماني، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة، وإلزام المتهم بالمصاريف. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة العامة لحماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين
أفاد فيها بقيامه بإصلاح مركبته في إحدى ورش إصلاح المركبات، مؤكداً على أنه اتفق مع الورشة على ضرورة استخدام قطع غيار أصلية من الوكالة، وبعد استلامه للمركبة فوجئ بأن الورشة قامت بتركيب قطع غيار غير أصلية، وبناءً على ذلك قام بالتوجه بشكواه للهيئة مطالباً بإصلاح المركبة بقطع غيار أصلية من الوكالة، وبدورها قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تمَّ بحث الشكوى والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشكل ودي بحيث يتم إصلاح المركبة بقطع غيار أصلية مع ضمان يمتد إلى 3 أشهر أو 2000 كيلومتر وذلك خلال مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ الاتفاق وفي حال إخلال أحد الأطراف به يحق للطرف الآخر اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات إلا أنَّ الورشة لم تلتزم بذلك وعلى ضوء ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر. وتهيب الهيئة بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.
