مسقط - الرؤية
أصدرتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا برقم (184/2020)، بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العروض الترويجية.. وتجيز المادة الأولى من القرار الوزاري -الذي سيبدأ سريانه من الإثنين المقبل- للمراكز التجارية إقامة عروض ترويجية جماعية للمحلات الكائنة به، وذلك لمدة 3 أيام ولمرة واحدة في السنة.
وبدأت الوزارة، يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020م، استقبال طلبات العروض الترويجية والتخفيضات؛ وذلك بناء على موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد أن تم إيقاف العروض الترويجية للحد من انتشار (كوفيد 19).
يُذكر أنَّ لائحة العروض الترويجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (239/2013) تسري على جميع أنواع العروض الترويجية التي تنظمها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، باستثناء تلك التي يتم تنظيمها من قبل مطاعم الوجبات السريعة والتي تجرى على مدار العام، وعروض المراكز التجارية، والهدايا الـمصاحبة للمنتجات، والتي تكون في حزمة واحدة، على أن تعتمد إعلانات وملصقات هذه العروض من الوزارة قبل البدء فيها. وتستثنى من أحكام هذه اللائحة العروض الترويجية التي تجريها المراكز التجارية بمناسبة المهرجانات، أو التي تجريها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمناسبة افتتاح فرع جديد ولمدة يوم واحد، شريطة أن توافق عليها الوزارة قبل البـدء فـيها.
وأكدتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّه لا يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية إقامة أي من العروض الترويجية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة. ويجب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بإقامة عرض ترويجي قبل 15 يوما على الأقل من بدء العرض، على أن يتضمن الطلب: تحديد نوع العرض وطريقة إجرائه، وتحديد فترات وأماكن إجراء العرض، وإرفاق قائمة بعدد وأنواع الجوائز والهدايا المخصصة للفائزين، وفواتير شرائها وتحديد مكان وتاريخ إجراء السحب وآليته (بالقرعة أم بالسحب الآلي). كما يجب أن يلتزم المرخص له بعمل عرض ترويجي: "أن تكون مدة صلاحية السلعة سارية؛ بما يجعلها صالحة للاستخدام وعدم زيادة سعر السلعة أو الخدمة عن سعرها قبل العرض وتجميع قسائم السحب بالصندوق المخصص لهذا الغرض".
كما أنَّ لائحة تنظيم العروض الترويجية تحظر إقامة عروض ترويجية للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجوز للوزارة حرمان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة من إجراء العروض الترويجية لمدة عام اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة؛ وذلك بقرار من وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالمخالفة، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.
كما أصدرتْ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (185/2020) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة؛ وذلك استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/74)، وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90)، وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار رقم (129/2015)؛ حيث أجازت المادة الأولى تقديم طلب الترخيص من إدارة المنشأة التجارية بهدف إقامة تخفيضات جماعية للمحلات التجارية الكائنة به؛ وذلك لمدة 3 أيام، ولمرة واحدة على ألا تقل نسبة التخفيضات عن 30% بالمائة، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره والذي يوافق غدا (الإثنين).
وتحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من القرارين على تحفيز البيئة الاقتصادية، وتفعيل القوة الشرائية، ورفع الناتج المحلي لاستمرار الشركات في ممارسة أعمالها التجارية بسهولة ويُسر.
