8 مواد توضحها.. خدمات وسلع بدون ضريبة القيمة المضافة

مسقط - الرؤية

أوضحت تفاصيل قانون ضريبة القيمة المضافة المنشور اليوم في الجريدة الرسمية تخصيص الفصل السادس لتبيان كافة الحالات والخدمات والسلع التي ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتلك التي ستكون الضريبة عليها صفر بالمئة، وتبين المادة 47 التوريدات المعفاة والخاضعة لمعدل الصفر بالمائة وتنص على:

تعفى من الضريبة التوريدات الآتية، وذلك وفقا للشروط، والضوابط التي تحددها اللائحة:

1 - الخدمات المالية.

2 - خدمات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بها.

3 - خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.

4 - الأراضي غير المطورة الأراضي الفضاء.

5 - إعادة بيع العقارات السكنية.

6 - النقل المحلي للركاب.

7 - تأجير العقارات للأغراض السكنية.

أما السلع فتبينها المادة 48 وتنص على أن تعفى من الضريبة السلع المستوردة الآتية:

1 - السلع المستوردة في الأحوال التي يكون فيها توريد هذه السلع معفى من الضريبة أو خاضعا للضريبة بمعدل الصفر بالمائة في منفذ المقصد النهائي.

2 - السلع المستوردة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين: الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وبشرط المعاملة بالمثل.

3 - ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها كالذخائر والأسلحة وتجهيزات ووسائط النقل العسكرية، وقطعها.

- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج، والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة.

5 - مستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح.

6 - السلع المعادة.

ويكون الإعفاء وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد.

وتنص المادة49 على أن تعفى من الضريبة الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة.

أما المادة50 فتبين حالات تعليق أداء الضريبة وجاء فيها: "يعلق أداء الضريبة على السلع المستوردة في أي من الحالات التي تعلق فيها الضريبة الجمركية على هذه السلع وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.

وفي نص المادة51: تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة، في الحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، التوريدات الآتية:

1 - توريد السلع الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

2 - توريد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

3 - توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري.

4 - توريدات النقل الدولي والنقل البيني للسلع أو الركاب، وتوريد الخدمات المرتبطة بها.

5 - توريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لأغراض تجارية، وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بالنقل.

6 - توريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة.

7 - توريد النفط الخام ومشتقاته النفطية، والغاز الطبيعي.

المادة52

تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة التوريدات التي تتم إلى خارج دول المجلس وفقا للشروط التي تحددها اللائحة، وذلك في الحالات الآتية:

1 - تصدير السلع.

2 - توريد السلع أو الخدمات إلى أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، أو ضمنها.

3 - إعادة تصدير السلع التي تم إدخالها مؤقتا إلى السلطنة بغرض تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها، والخدمات المضافة إليها.

4 - توريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريبة له محل إقامة في السلطنة لصالح عميل ليس له محل إقامة في دول المجلس، شريطة أن يستفيد العميل من هذه الخدمات خارج دول المجلس، باستثناء الخدمات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

المادة53

تعامل توريدات السلع أو الخدمات التي تكون معفاة من الضريبة داخل السلطنة، والتي يتم توريدها إلى خارج دول المجلس على أنها توريدات خاضعة بمعدل الصفر بالمائة.

المادة54

تعامل توريدات السلع أو الخدمات من أو إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، أو ضمنها بالمعاملة ذاتها المقررة للأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

تعليق عبر الفيس بوك