تعديلات على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال

مسقط - الرؤية

أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 1/ 2020 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال نشر اليوم في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به من السادس من أكتوبر "تاريخ صدوره"

وجاء في المادة الأولى من القرار : يستبدل بنص المادة ( 31) من لائحة شؤون الموظفين المشار إليها أعلاه ، النص الآتي:
” يستحق الموظفون المعينون بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم ، وبحد أقصى ( 12) اثني عشر شهرا ، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف ، وبحيث لا تتجاوز قيمتها ( 12) اثني عشر ألف ريال عماني .
ولا يستحق الموظفون المنحة المشار إليها في الحالات التالية:

- إذا قلت مدة خدمة الموظف عن (5 ) سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.

- إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.

- إذا انهيت خدمته الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لاحكامه ” .

وتنص المادة الثانية على أن تسوى المخصصات المالية لمنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها ، حتى سريان هذا التعديل ، وفقا لكشوف الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة .

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة