للإخلال باشتراطات تقديم الخدمة

750 ريالا غرامة ضد مكتب لجلب الأيدي العاملة بصور

مسقط - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية، مؤخرًا، من عقد تسوية ودية بين مستهلك ومكتب لجلب الأيدي العاملة؛ وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الإدارة لي ضمان حق المستهلك في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مكتب لجلب الأيدي العاملة؛ أفاد فيها بعدم التزام المكتب بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينهما، حيث إن العاملة التي قام المكتب بجلبها لم تقم بالأعمال حسب الاتفاق وهو ما دفعه لإعادتها والمطالبة باسترجاع المبلغ المدفوع، إلا أن صاحب المكتب ظل يماطله ولا يجيب على اتصالاته ولم يلتزم بضمان الخدمة، وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والتي جاء فيها: "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم.

وبناء على ذلك، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ حيث تم بحث الشكوى بين الطرفين وانتهت بعقد تسوية ودية قضت بإرجاع المكتب المبلغ الذي دفعه المستهلك 750 ريالا عمانيا.

تعليق عبر الفيس بوك