حظر تزويدها بأسلحة ومنع تسييرها فوق المواكب الرسمية

شروط وضوابط لاستخدام "الطائرات بدون طيار".. و600 ريال غرامة المخالفين

مسقط - الرؤية

نَشَرتْ الجريدة الرسميَّة -في عددها الصادر أمس الأحد- قرارًا أصدرَه الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني سابقًا، بتاريخ 16 يوليو الماضي، ويضمُّ أحكامَ لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار، وبعد نشره في الجريدة أمس، فإنه سيبدأ السريان اليوم الإثنين.

وتوضِّح أحكام اللائحة أنَّ "نشاط الطيران والأعمال الجوية" المقصود هو تشغيل طائرة بدون طيار بغرض استخدامها في مهام أو خدمات محددة كالتصوير أو المسح الجوي أو الرش أو نقل المعدات والمواد أو البحث والإنقاذ، وتحظر اللائحة إدخال الطائرات بدون طيار أو أجزائها إلى السلطنة أو تصنيعها إلا بموافقة صادرة عن الهيئة، بعد موافقة الجهات المعنية، ووفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها، مع جواز إدخال الطائرات بدون طيار المستأجرة، مع تعهد صاحب الشأن بإخراج الطائرة المستأجرة من أراضي السلطنة فور إنجاز مهامه المرخصة.

وبناءً على اللائحة، سيكون الترخيص لمدة سنة واحدة ولمن يحمل رخصة بتسيير هذا النوع، مع الالتزام بـ11 التزاما تتضمَّن حظرَ تصوير الأماكن الخاصة، أو الطيران فوقها، أو انتهاك الخصوصية، وكذلك حظر تسييرها في محيط خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية، وأي مواقع أخرى تحددها الهيئة، أو بعد غروب الشمس، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة بذلك، وتزويد الطائرة بدون طيار بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل خطورة على السلامة العامة، أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم، إضافة لحظر تسيير الطائرة بدون طيار في أثناء مرور المواكب الرسمية.

وتضمَّنتْ اللائحة كذلك فرض غرامات على المخالفين لها، والتي تترواح بين 100 ريال و600 ريال حسب نوع المخالفة.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z