◄ رواتب الوزراء يحددها أمر سلطاني
◄ "البند 14000" تغير من "مخصصات الوزراء والوكلاء" إلى "مخصصات أخرى" في 2012
◄ لا يجوز للوزير الجمع بين المنصب الوزاري ورئاسة أو عضوية أي شركة
◄ وكيل الوزارة يحتفظ بذات المخصصات المالية السابقة إذا كان أكبر
الرؤية - أحمد الجهوري
أحدثت المراسيم السلطانية الأخيرة ثورة تصحيح إداري على مستوى الدولة؛ إذ من خلال 28 مرسوما سلطانيا ساميا أعاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- هيكلة مؤسسات الدولة؛ عبر مسارين إما دمج بعض الوزارات والهيئات، أو إلغاء واستحداث وزارات ومؤسسات، ليتراجَع عدد الحقائب الوزارية من 26 إلى 19 حقيبة فقط، والحال تشابهت مع الهيئات الحكومية التي تقلصت من 19 هيئة إلى 10 هيئات فقط، لكن ومع وجود بند خاص برواتب الوزراء والوكلاء في الميزانية العامة للدولة مُحدَّد سلفا وفق العدد القديم للوزراء والوكلاء، هل تنخفض هذه المخصصات وتقلِّص الضغط على بند النفقات في الميزانية؟
لقد بدا أنَّ الهدفَ الأسمى من إصدار المراسيم السلطانية إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي كي يتماشى ويتواءم مع أهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والتي تتضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيده؛ بما يُسهم في تحقيق الخطط الاقتصادية للدولة الرامية لتقليص الفجوة بين النفقات والإيرادات، ومن ثم خفض قيمة العجز الكلي. وينطبق ذلك على مُخصَّصات الوزراء والوكلاء التي تبلغ خلال العام الجاري نحو 18.9 مليون ريال وفق الميزانية العامة للدولة للعام 2020، وتحديدا في البند رقم 14000، والذي يشار إليه بـ"وزارة المالية - مخصصات أخرى"، وهو البند الذي تغيَّر مسماه منذ ميزانية السنة المالية 2012؛ حيث كان البند ذاته يأتي تحت اسم "وزارة المالية - مخصصات الوزراء والوكلاء".
وبالعودة لمواد النظام الأساسي للدولة، يتَّضح أن المادة رقم 54 تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء أثناء توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم بمقتضى أوامر من السلطان. فيما نصت المادة 53 على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة، كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام، وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم بهم علاقة خاصة.
أما المادة (158) من المرسوم السلطاني رقم 4/2006 بإضافة بعض الأحكام الوظيفية والتقاعدية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم إلى قانوني الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، فقد نصَّت على أن: "تدرج وظيفة "وكيل وزارة" بجدول الوظائف الدائمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخصَّص لها درجة مالية تسمى "الدرجة الخاصة"، ويحدد الراتب الأساسي والمخصصات الأخرى التي تُمنح لشاغلي هذه الوظيفة بأمر سلطاني". كما أن المادة (160) من نفس المرسوم نصت على أنه: "يستحق من يعين في وظيفة "وكيل وزارة" الربط والمخصصات التي تُحدد بالأمر السلطاني المشار إليه في المادة (158)، ويحتفظ لمن يعين في هذه الوظيفية بالراتب الأساسي الذي كان يتقاضه -دون غيره- إذا كان أكبر، كما يستحق من يعين في هذه الوظيفة الراتب والمخصصات الأخرى المقررة طبقا لقانون التوظيف المطبق في الوحدة التي عين بها إذا كانت أكبر، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه وكيل الوزارة سنويا من راتب ومخصصات وفقا للفقرة السابقة على مجموع ما حدده الأمر السلطاني المشار إليه، ويُستثنى من ذلك ما قد تصرفه الوحدة طبقا لقانون التوظيف المطبق فيها من مخصصات تغاير جنس المخصصات التي يتضمنها هذا الأمر".
وأعلن جهاز الاستثمار العماني في وقت سابق، إعادة تشكيل مجالس إدارات 15 شركة يُشرف عليها الجهاز، وذلك في إطار المراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة، وتم إعفاء جميع أصحاب المعالي والسعادة من ترؤس تلك الشركات. وشملت إعادة الهيكلة تعيين 79 من أصحاب الخبرات وذوي الاختصاصات في مجالات مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل جهاز الاستثمار العماني كرؤساء وأعضاء جدد لمجالس إدارات الشركات التابعة له.
وتظهر تلك المعطيات أن التوجه الرسمي للدولة يتجه نحو تفريغ أصحاب المعالي والسعادة لمهامهم الوظيفية المحددة دون الانشغال بمهام وظيفية أخرى مرتبطة بمجالس إدارات الشركات، كما أنها تقنن المكافآت والعوائد المالية المرتبطة بالاجتماعات.