إلزام المستثمر بنسبة 10% من المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع

10 ملايين ريال الحد الأدنى لمشاريع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الإستراتيجية

◄ 14 يوما لإنهاء الموافقات والتصاريح والتراخيص

◄ صدور الترخيص خلال 3 أيام عمل.. ومراقبة لأنشطة المستثمرين

◄ إعفاءات وحوافز للمشاريع في المحافظات الأقل نموًّ

 

مسقط - الرؤية

أصدَر مَعَالي الدُّكتور علي بن مَسعُود السنيدي وزير التجارة والصناعة، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي؛ استنادًا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019.

وتسري بدءا من اليوم الإثنين الشروط والضوابط التي تضمَّنتها اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية أمس. ومن أبرز ما سيجري تطبيقه: إعداد سجل بكافة تفاصيل المشاريع الاستثمارية المرخَّص لها، بما فيها مصادر التمويل، ومصادر تمويله، مع تحديث السجل باستمرار. أما متطلبات حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري، فتتضمن اسم المستثمر وجنسيته ومكان إقامته وبياناته المصرفية (اسم المصرف - رقم الحساب)، ونوع النشاط الذي يرغب في مزاولته والخبرات السابقة للمستثمر الأجنبي -إن وجدت- وعدد العمال المتوقع تشغيلهم في المشروع الاستثماري، والجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري، وتاريخ بدء التشغيل، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري، وشهادة الاعتماد الصادرة من أحد المصارف أو المكاتب المشار إليها، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

جراف التجارة 2.jpg
 

وسيجرِي تطبيق الشروط والضوابط والإجراءات المتوفرة في النظام الإلكتروني "استثمر بسهولة" على المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وحدَّدت مدة 14 يومًا للرد على طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من تاريخ تقديمها من قبل الجهات المختصة مستوفية لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب، على أن تصدر السلطة المختصة الترخيص الاستثماري خلال 3 أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري. ويحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية، تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة، أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها، شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني، وأن يسهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة، أو أن يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع الالتزام بإسناد ما نسبته عشرة في المائة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بأنْ لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10 في المائة.

مزايا وحوافز

من جهته، قال محمد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها؛ والتي من بينها: المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا؛ المتمثلة في: الإعفاء من القيمة الإيجارية، أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على 5 سنوات، والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين؛ وذلك من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء كذلك من جميع الرسوم أو بعضها.

محمد البادي.jpg
 

وأضاف أنه يجوز لمجلس الوزراء منح أية مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن، شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويليه على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأنْ تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن 40% -إن وجدت- وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن 30% من إنتاجه إلى خارج السلطنة، وأن يُسهم المشروع في نقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة إلى السلطنة.

وأوضح البادي أنَّه يجوز إعفاء المشروعات الاستثمارية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية المقررة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، شريطة أن يكون استيراد الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو مُدخَلات الإنتاج أو غير ذلك من المواد المستوردة لازمة لأغراض المشروع ومتفقة مع طبيعته، على أن تحسب مدة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية لكل نشاط على حدة، وذلك من تاريخ بدء المشروع الاستثماري في الإنتاج أو تقديم الخدمات، ويجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي والصادر لها قرار بالإعفاء من الضرائب، تقديم الإقرارات الضريبية وفق المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانونا.

 

تخصيص الأراضي

وعن ضوابط تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، أكد البادي أنَّ اللائحة توضح أن تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري يكون بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع، ويقدم طلب التخصيص إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك، مشتملًا على المستندات والبيانات المحددة فيه، وفي حالة الموافقة على الطلب، تكون مدة الإيجار أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات المخصصة للمشروع الاستثماري 50 عامًا، قابلة للتجديد بموافقة الجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع، وبالشروط المتفق عليها، على أن يستمر المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاطه، وفي جميع الأحوال يجوز للجهة المختصة زيادة القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع عند تجديد مدة التأجير أو الانتفاع، ويمنع على المستثمر الأجنبي استخدام الأرض أو العقار المخصصين للمشروع الاستثماري أو التصرف فيهما في غير الغرض الذي تم التخصيص من أجله، ويجوز له تغير الغرض المنصوص عليه في عقدي الإيجار أو الانتفاع إذا كانت طبيعة الأرض أو العقار وموقعه تسمح بذلك شريطة الحصول على موافقة كل من السلطة المختصة والجهة المختصة بالتأجير أو بمنح حق الانتفاع، كما لا يجوز للجهة المختصة إنهاء عقدي الإيجار أو الانتفاع بالأرض أو العقار المخصصين للمشروع الاستثماري إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

 

الرقابة والمتابعة

أمَّا عن متابعة أداء المشروع الاستثماري، فشدَّدت اللائحة على أن يجري رفع تقرير إلى الوزير أو رئيس الهيئة حسب الأحوال، كل ستة أشهر، على أن يشتمل هذا التقرير بصفة خاصة مدى التزام المستثمر الأجنبي بشروط الترخيص الاستثماري الصادر له، والجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، ومتطلبات حماية البيئة، ومراعاة أخلاقيات العمل، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ويكون لموظفي السلطة المختصة المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول مقر المشروع الاستثماري، وأي من ملحقاته أو المنشآت التابعة له وذلك من أجل التفتيش والرقابة.

وإضافة للتفتيش الدوري سيكون على المستثمر الأجنبي موافاة السلطة المختصة بتقرير سنوي خلال 60 يوما التالية لانقضاء السنة المالية، ويجب أن يشتمل التقرير على نسخة من البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، مع بيان الإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروع الاستثماري وفقًا للجدول الزمني المقرر له، والتطورات التي طرأت عليه خلال السنة المالية المنتهية، مع توضيح لعدد العاملين بالمشروع الاستثماري ووظائفهم وجنسياتهم، وأية معلومات أخرى تُحددها السلطة المختصة.

وتحدد المادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الجزاءات الإدارية المفروضة على المستثمر الأجنبي في حالة مخالفته لأحكام القانون أو اللائحة، حيث تلتزم السلطة المختصة بإخطار المستثمر الأجنبي بالمخالفة المنسوبة إليه لتصحيحها خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المشار إليها، يحق للسلطة المختصة وقف نشاط المستثمر الأجنبي لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح المخالفة جاز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص الاستثماري، وفي حالة ارتكاب المستثمر الأجنبي لذات المخالفة أو أي مخالفة أخرى خلال سنة من تاريخ إخطاره بالمخالفة الأولى، ويكون للسلطة المختصة حرمانه من كل الحوافز والمزايا المقررة له قانونًا أو بعضها، كما يلغى الترخيص الاستثماري عند زوال الكيان القانوني للمؤسسة أو الشركة التي تقوم بالمشروع الاستثماري، أو في حالة عدم قيام المستثمر الأجنبي بمزاولة النشاط خلال سنتين من تاريخ تأسيس المؤسسة أو الشركة.

تعليق عبر الفيس بوك