حظر منتجات تدعي "الحماية من الفيروسات"

 

مسقط- الرؤية

أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك القرار رقم (112/2020) قضى في مادته الأولى بحظر تداول المعقمات التي تحتوي على بيانات مضللة للمستهلك فيما يتعلق بعناصر المعقم وقدرته على الحماية من أمراض أو أوبئة محددة بالاسم، ويلتزم المزود باستيفائه الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، والحصول على الموافقات المعنية من الجهات المختصة.

وقضى القرار المشار إليه في المادة الثانية بأن يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتجات التي تحتوي على البيانات المشار إليها في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة حفاظًا على الصحة العامة.

وقضى في مادته الثالثة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (50) ريالًا عُمانيًّا، ولا تزيد على (1000) ريال عُماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريالا عُمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ريال عُماني، وقضت المادة الرابعة على المعنين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي في صالح المستهلك وحمايته من التضليل نظرا لأن الخوف الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا ضاعف من استخدام معقمات الأيدي، واتجاه المستهلكين إلى تكثيف شراء المنظفات والمعقمات، وهو ما فتح الباب علي مصراعيه لدخول الكثير من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة عالميا ولا تلبي شروط صناعة هذه المعقمات.

تعليق عبر الفيس بوك