مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط "التدوير – الحوي" للصيد، وذلك استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المادة 13 من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير/ الحوي) للصيد المشار إليها بالنص الآتي :"يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية وهي ألا يقل طول القارب المرخص له باستخدامه في الصيد عن سبعة أمتار ونصف المتر وألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (6) أميال بحرية، وألا يقل العمق عن 35 متراً من سطح البحر وألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على 400 متر وألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن 25 مليمترا.
ويلتزم المرخص له باستخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها وتركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقاً للشروط والمُواصفات التي تحددها السلطة المختصة.
ونصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يُخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاریخ نشره.
