عبري - الرؤية
تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة من استرجاع مبلغ 14036 ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية، ضِمْن الجهود التي تبذلها الإدارة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وتعُود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين؛ أفاد خلالها قيامه بشراء مركبة جديدة من نوع الدفع الرباعي من إحدى وكالات بيع المركبات بالمحافظة، وخلال اليوم الأول من استلامه المركبة لاحظ صدور صوت من الخلف؛ لذلك أبلغ الوكالة بهذا الأمر؛ حيث أفادت بأن هذا الصوت عادي وطبيعي، وقد يكون سببه السماعات الخلفية، وأن عليه الانتظار حتى موعد الصيانة الأول عندما تكمل المركبة مسافة 1000 كيلومتر.
وبعد أن حان موعد الصيانة، أدخل السيارة إلى ورشة الصيانة، وتم فحصها حيث اتضح وجود تلف في ربل التعليق الخلفي؛ الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه إلى الإدارة، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات؛ حيث تمَّ استدعاء المسؤول عن بيع المركبة، ومناقشة الشكوى للتوصل إلى نتيجة تُرضِي كلا الطرفين، لا سيما وأن هذا العيب ظهر للمستهلك خلال المدة القانونية التي حددها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م حيث تنص المادة (16) من القانون على أن (للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة -باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تمَّ التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة)، وبناءً على اجتماع الطرفين فقد تم التوصل إلى تسوية ودية بينهما قضت على أن تسترجع الوكالة المركبة مع إرجاع المبلغ المدفوع من قبل المشتكي.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم؛ لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة، وضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل بيعها للمستهلكين وإخضاعها للفحص الفني الخاص بالوكالة تفادياً لحدوث أي ملاحظات أو عيوب بعد الشراء.
