لتداولها سلعا مغشوشة

تغريم منشأة تجارية في مسقط 2000 ريال

 

مسقط - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكما قضائيا ضد إحدى المنشآت التجارية بمحافظة مسقط لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م، وقضت بالإدانة وغرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني.

وترجع القضية إلى قيام مأموري الضبط القضائي بديوان عام الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط بضبط إحدى المنشآت التجارية وهي تروج لسلع مغشوشة، بالمخالفة للمادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً"، وبناءً على ذلك تم تحرير محضر ضبط على المحل، ومصادرة المضبوطات، ومن ثمّ أحيل الملف للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة الابتدائية بمسقط، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة مغشوشة ومعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني، ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها وإلزامه بالمصاريف.

وتعمل الهيئة جاهدة من خلال حملاتها التفتيشية بالأسواق المحلية على مكافحة كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، لذلك فإنّ الهيئة تهيب بجميع التجار والمزودين والوكلاء بضرورة الالتزام والتقيد بقانون حماية المستهلك، كما تذكر المستهلكين بضرورة الإبلاغ في حالة وجود مثل هذه التجاوزات.

تعليق عبر الفيس بوك