إدانة وتغريم مكتب لاستقدام الأيدي العاملة في صحار

صحار – الرؤية

أصدرت محكمة صحار الابتدائية حكماً قضائياً ضد صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت 500 ريال عماني، وإلزامه مدنيا بإعادة مبلغ الاستقدام وقدره 1250 ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بتعاقده مع مكتب لاستقدام عاملة وبعد فترة من استلامها وخلال فترة الضمان هربت من المنزل وبعد البحث عنها تم إيجادها، ومن ثم قام بإرجاعها إلى المكتب إلا أن المتهم لم يقم بإعادة المبلغ المدفوع وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه، وبناءً على ذلك  اتخذت المديرية كافة الإجراءات المتبعة، وأحيل ملف القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بإعادة مبلغ استقدام العاملة بعد امتناعه عن العمل بدون سبب قانوني وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (500) ريال عماني، ومدنيا إلزامه بإعادة مبلغ الاستقدام للمدعي بالحق المدني، وإلزامه بنقل كفالة العاملة من ذمة المدعي وتحميله المصاريف.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين إلى ضرورة مراعاة الشروط والأحكام التي تؤطر اشتراطات تقديم الخدمات، وتنوه بأن الإخلال بتلك الشروط يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z