وزير "البلديات" يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية

مسقط - الرؤية

أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، قرارًا وزاريًّا رقم (325/2019) بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة. ونص القرار على أن تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، وأن يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

وجاءت تعديلات لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة على ثلاث مواد؛ حيث نصَّت المادة الأولى على أن يُستبدل بنصوص الفقرة (ي) من البند (9) من المادة (24)، والمواد (25) و(27) و(29) في الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة من الباب الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، بحيث تكون: المادة ( 24): ي- يجب استخدام المواقد الكهربائية في إعداد المواد الغذائية المصرح بها، ويجوز استخدام مصدر آخر بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

ونصت المادة (25) على: "يقتصر نشاط المقهى المتحرك على تقديم الوجبات الخفيفة المعدة بالكامل في المقهى، أو الأغذية الجاهزة من محل مرخص، ومن ذلك الآتي: (1- إعداد الشطائر المختلفة، 2- المشروبات الساخنة، والمشروبات المعبأة أو الجاهزة، والمشروبات الغازية، والمياه المعدنية، والعصائر الجاهزة، والآيس كريم، ويسمح ببيع مشروبات أخرى بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بها وموافقة البلدية المختصة، و3- الأغذية المطبوخة والمحضرة من قبل شركات التموين والمطابخ العامة والأنشطة التجارية المرخصة من الجهة المختصة).

أما المادة (27): فمع مراعاة حكم المادة (29)، لا يجوز ممارسة نشاط مقهى متحرك إلا في المواقع التي تحددها البلدية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، ويسمح بالتنقل بين المواقع المحددة في حدود البلدية التي يصدر منها الترخيص البلدي لممارسة النشاط.

وبخصوص المادة (29): فيجب ألا تقل المسافة بين موقع المقهى المتحرك؛ سواء كان في موقع عام أو في ملكية خاصة عن أقرب مطعم أو مقهى ثابت، عن (200) مائتي متر، فيما نصت المادة الثانية على أن يضاف إلى نص المادة (24) -من الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة)- البنود الآتية:(10- تقديم تصميم داخلي للمركبة مبينا بالمساحات، وملحقاتها (طاولات التحضير، الموقد، مراوح الشفط، الإنارة، الأجهزة الكهربائية … إلخ. 11- صورة أو رسوم فوتوغرافية (ثلاثية الأبعاد) تعكس الشكل الخارجي الذي ستكون عليه المركبة).

وجاء في نص المادة الثانية من القرار كذلك أن تضاف مادة برقم (29 مكررا) -إلى الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة)- نصُّها الآتي: المادة (29) مكررا يجوز للمقهى المتحرك المشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية المحلية، شريطة الحصول على موافقة كتابية من البلدية المشرفة على موقع الفعالية.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار بأن يضاف إلى القسم (ج) من الجدول رقم (5) من ملحق المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق باللائحة المخالفة الآتية والجزاء الموضح قرينها، أما 20 مكررًا فتغيير موقع المركبة المحددة من قبل البلدية غرامة مقدارها (50) خمسون ريالاً عمانياً، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة.

وجاء في نص المادة الثالثة من القرار أن يلغى نص المادة (31) من الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) من الباب الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.

تعليق عبر الفيس بوك