مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

اليوم.. بدء العمل بلائحة "التأمين التكافلي"

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال
يبدأ، اليوم، العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للتأمين التكافلي، التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال، مع منح مهلة لتوفـيق الأوضاع لا تزيد على 6 أشهر. وأجاز قرار الرئيس التنفـيذي للهيئة تمديد المدة بما لا يجاوز 6 أشهر أخرى. وستطبق أحكام لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين ولائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليهما على كل من يرغب فـي أن يكون وكيلا أو سمسارا لشركات التأمين التكافلي.
ووفق اللائحة، فإن الشركات تضم صندوقين؛ أحدهما: صندوق المساهمين، والآخر للمشاركين، ويتولى الأخير فرعيْن؛ هما: التأمين التكافلي العام، والتأمين التكافلي العائلي، وتحظر اللائحة على عضو مجلس إدارة الشركة الاشتراك فـي إدارة شركة أخرى مرتبطة بقطاع التأمين، كما توجب على الشركة التي تمارس فرع التأمين التكافلي العام فـي حالة وجود عجز مالي لسنتين متتاليتين في صندوق فرع التأمين التكافلي العام تقديم خطة شاملة للقضاء على العجز، مع بيان أسبابه والخطوات التي تمت للقضاء عليه، وآلية تحويله إلى فائض في السنة التالية، ويجب أن تكون تلك الإجراءات ملائمة، ومدعومة بالأدلة.
وتتيح اللائحة للهيئة في حالة انخفاض رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون: اتخاذ إجراءات؛ منها: توقيف الشركة عن إصدار كل أو بعض أنواع عقود التأمين التكافلي الجديدة، وتصل إلى الحق في عزل الإدارة التنفيذية للشركة وتعيين لجنة لتسيير الأعمال التي تقوم مقامها.
وعن الحالات التي توجب إلغاء الترخيص، جاء باللائحة أنها تسري إذا لم تزاول الشركة أي فئة من الأنشطة المرخص لها بمزاولتها خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الترخيص، أو إذا لم تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام خلال المدة المحددة في قانون الشركات التجارية، وإذا لم تتخذ الشركة الترتيبات الكافية لضمان التزامها بالعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
وإضافة للرسوم الواردة في الجدول المرفق باللائحة، جاء فيها رسوم أخرى تشمل رسوم الإشراف والرقابة؛ وتضم 0.3% من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي، و0.6% من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام. كما تضمُّ رسوما لـ"صندوق طوارئ التأمين" وتشمل 0.25% من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي، و1% من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام.
وتشمل فروع التأمين التكافلي العائلي: عقود التأمين التكافلي ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد في العقد أو الوفاة نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد في العقد أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد في العقد، وتكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو غير محددة المدة، أما عقود التأمين التكافلي على الأشخاص فهي تمنح المشارك الحق في الحصول مستقبلا على مبلغ أو عدة مبالغ مقابل سداد قسط أو أكثر للمؤمن، ولا يشمل ذلك فئة التأمين التكافلي الصناعي، كما تشمل عقودَ التأمين التكافلي التي توفر التغطية التأمينية للعمال في مجال الصناعة من ذوي الأجور المنخفضة مقابل تقليل مبلغ الاشتراكات والمنافع.
وتندرجُ تحت التأمين التكافلي العام أنشطة التأمين التكافلي ضد المسؤولية؛ وتشمل عقود التأمين التكافلي ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم مما يرتب عليهم التزامات لأطراف ثالثة، كما يندرج تحته التأمين التكافلي البحري والجوي والنقل والذي يشمل السفن أو الطائرات أو الآلات والأثاث، ومعدات السفن والطائرات، والبضائع والسلع والممتلكات المنقولة على ظهر السفن أو الطائرات، وأجرة الشحن أو أي مصلحة في السفن أو الطائرات أو تتعلق بها، ومخاطر النقل (البحري أو الجوي أو البري)، بما في ذلك المخاطر المتصلة بالنقل من بداية النقل حتى جهة الوصول.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z