إبراء - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية في دماء والطائيين حكمًا قضائيًا ضد وافد بجنحة تداول سلع غير مصرح بها ومؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك، وبدلالة المادة (7) من ذات القانون وجنحة العمل في غير المهنة المرخص له العمل بها، وقضى الحكم بالسجن شهرًا وغرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات تمهيدًا لإتلافها، وإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وبدأت وقائع القضية بورود معلومات إلى إدارة حماية المستهلك في إبراء تفيد بقيام وافد بتداول التبغ الممضوغ والسجائر غير المصرح بتداولها وبعد التأكد من المعلومات وطلب إذن التفتيش من الجهات المعنية، تم ضبط العامل بمركبته التي ينقل بها البضائع المحظورة، وكانت بحوزته 6000 عبوة سجائر و400 كيس تبغ مدخن، ومبلغ مالي وقدرة (56.700) ريال عماني، وبطاقة سحب بنكي وأكياس بلاستيكية يستخدمها لتوزيع السلع المضبوطة، وبسؤاله عن البضاعة المضبوطة اعترف بأنّها تخصه وأنّه المسؤول عنها.
