تعديل بعض أحكام "تنفيذية" قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

مسقط - الرؤية

 

استنادًا لقانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرَ مَعَالي الدُّكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، قرارًا وزاريًّا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

ونصَّت المادة الأولى من القرار على استبدال البند (أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها في النص الآتي: "يحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام، ما عدا الفترة من اليوم السابع من شهر ديسمبر حتى اليوم السادس عشر من الشهر ذاته". ونصت المادة الثانية بنشر القرار، ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعليق عبر الفيس بوك