إدانة وتغريم مكتب لاستقدام الأيدي العاملة في جنوب الشرقية

صور – الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي مؤخرا حكمين قضائيين ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة الإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم؛ وقضيا بإدانة المتهمة بغرامة مالية بلغت (3300) ريال عماني لمخالفته نص المادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك.

وتتلخص تفاصيل القضيتين في تلقى إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية شكاوى من مستهلكين اثنين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أفادا فيها بأنهما تعاقدا مع صاحب المكتب لجلب عاملتي منزل، لكن بعد مدة قصيرة من مباشرة عمليهما رفضتا مواصلة العمل وطلبتا إرجاعهما للمكتب، لذلك اتفق المستهلكان مع صاحب المكتب على استبدالهما لكونها تحت الضمان إلا أنّ المكتب لم يستبدلهما، كما لم يلتزم بضمان الخدمة، وهو ما دفعهما بالتالي إلى تقديم شكواهما للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد استيفاء ملفي القضيتين تمّت إحالتهما إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ومن ثم أحال القضيتين إلى المحكمة التي أصدرت حكمين قضى الأول بإدانة المتهمة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بالامتناع عن أداء ضمان العاملة للمجني عليه، وقضت بتغريمها (100) ريال عماني، مع الأمر بنشر الحكم في جريدة رسمية واسعة الانتشار على نفقة المتهمة، ومدنيا بإلزام المتهمة بإرجاع مبلغ استقدام العاملة للمدعية بالحق المدني وقدره (1650) ريالاً عمانياً. 

 وقضى الحكم الثاني بإدانة المتهمة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بالامتناع عن أداء ضمان العاملة للمجني عليه، وبتغريمها (100) ريال عماني، ومدنياً بإلزام المتهمة بإرجاع مبلغ استقدام العاملة للمدعى بالحق المدني وقدره (1450) ريالاً عمانياً.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z