الرؤية- أحمد الجهوري
أصدر معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم 139/2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود تمّ نشره في الجريدة الرسمية رقم 1304، وذلك بإضافة بند جديد (هـ) إلى المادة (16) من اللائحة التنظيمية، ونصّ على سداد رسم سنوي قدره 0.0006 بيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية، وتتم تسوية فرق الرسم- إن وجد- بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم، على أن يتم سداد الرسم في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم.
وتضاف مادة جديدة برقم 40 إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها ونصها الآتي: "تفرض غرامة إدارية قدرها 5 آلاف ريال عماني في حالة التأخير عند سداد الرسم المنصوص عليه في البند (هـ) من المادة 16 من هذه اللائحة.
وحدد معالي أحمد المحرزي وزير السياحة رسوم المشاركة في المعارض السياحية الدولية وورش العمل في القرار الوزاري رقم 45/2019 والمنشورة في الجريدة الرسمية في نسختها 1304، وتحدد رسوم المشاركة مقابل تخصيص ركن في جناح السلطنة خارجيا في المعارض السياحية الدولية الكبرى مبلغ ألفي ريال وفي المعارض السياحية الدولية الصغرى 1500 ريال وفي ورش العمل التي تنظمها وزارة السياحة مبلغ ألف ريال.
