الرؤية - أحمد الجهوري
أصدر الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه "ديم" قرارا يلزم المشترك بسداد رسم للهيئة مقابل توصيل الخدمة لشريحة السكني بقيمة 700 ريال في حال كانت مساحة الأرض تساوي أو أقل من 2000 متر مربع، و700 ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى) إذا كانت مساحة الأرض أكبر من 2000 متر مربع.
وجاء ذلك بالقرار رقم 6/2019 بإصدار لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 1300، ويعمل به اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.
وحدد القرار لشريحة الحكومي مبلغ 1400 ريال إذا كانت مساحة البناء تساوي أو أقل من 500 متر مربع، و2100 ريال إذا مساحة البناء تتراوح بين (1000-501) متر مربع، و2800 ريال إذا كانت مساحة البناء تتراوح ما بين (1001-2000) متر مربع، و2800 ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى) بالأخذ بقيمة المساهمة الأعلى دائما بعد مقارنتها بتكاليف التوصيل الفعلية ضمن نطاق المساحات الأعلى من 2000 متر مربع إذا كانت مساحة البناء أكبر من 2000 متر مربع.
كما حددت شريحة التجاري والصناعي والسياحي مبلغ 2100 ريال إذا كانت مساحة البناء تساوي أو أقل من 500 متر مربع، ومبلغ 3150 ريال إذا كانت مساحة البناء ما بين (1000-501) متر مربع، ومبلغ 4200 ريال إذا كانت مساحة البناء ما بين (1001-2000) متر مربع، ومبلغ 4200 ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيّهما أعلى) بالأخذ بقيمة المساهمة الأعلى دائما بعد مقارنتها بتكاليف التوصيل الفعلية ضمن نطاق المساحات الأعلى من 2000 متر مربع إذا كانت مساحة البناء أكبر من 2000 متر مربع.
وحددت رسوم إضافية وقدرها مبلغ 100 ريال لكل عداد إضافي في كل أرض لجميع الشرائح ضمن العقار المشترك ولنفس مالك العقار.
كما حدد القرار رسوم الخدمات الإضافية بقيمة 10 ريالات لفحص عداد المياه بقطر من نصف إلى 1 بوصة، ومبلغ 30 ريالا إذا كان قطر العداد 1 بوصة فما فوق، ومبلغ 30 ريالا في حال قطع الخدمة، و30 ريالا لإعادة الخدمة، كما حدد مبلغ 50 ريالا لخدمة نقل وإعادة تركيب التوصيلة إذا كان قطر العداد من نصف إلى 1 بوصة، وحسب التكلفة إذا كان قطر العداد 1 فما فوق.
وأوضح القرار أنّ الأرض التي تمر بها توصيلات المياه تعتبر حرما بطول مسار الخط وبعرض 3 أمتار من كل جانب للأنابيب التي قطرها حتى 600 ملليمتر، و5 أمتار من كل جانب للأنابيب التي يزيد قطرها على 600 ملليمتر، ويجب على المشترك سداد قيمة فاتورة استهلاك المياه خلال 30 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، وإذا تأخر في سدادها لمدة تزيد على 45 يوما يوجه إليه إنذار بقطع الخدمة بعد 10 أيام من تاريخ إنذار القطع، ولا تعاد الخدمة إلا بعد سداد المتأخرات أو الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة لأقساط شهرية، مع دفع رسوم القطع وهي 30 ريالا، وإعادة التوصيل المحددة وهي 30 ريالا.
