وزير البيئة يصدر لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية .. وغرامات مالية على المخالفين

 

الرؤية- أحمد الجهوري

حدَّد معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 20/2019 بتنظيم محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية، والمنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 1296 أمس.

وحددت المادة الثالثة من القرار قيمة زيارة الكبار وهي مبلغ ريال واحد لكل يوم للعمانيين، ومبلغ 5 ريالات لغير العُمانيين، كما حددت قيمة الزيارة والمبيت للكبار بواقع 5 ريالات للعمانيين ومبلغ 10 ريالات لغير العمانيين، وخصص مبلغ 100 بيسة لزيارة الأطفال دون سن السادسة عشرة لكل يوم بالنسبة للعمانيين، ومبلغ ريال واحد لغير العُمانيين، كما خصصت قيمة الزيارة والمبيت للأطفال وطلبة المدارس دون سن السادسة عشرة عن كل يوم ريال واحد للعمانيين و5 ريالات لغير العمانيين.

ويعفى من الرسوم المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية وذلك أثناء تأديتهم لعملهم، والموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية أثناء القيام بعمل رسمي أو بحث علمي، وسكان المحمية وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى والوفود الحكومية الرسمية.

وحددت المادة الثانية حظر القيام ببعض الأنشطة والأفعال داخل المحمية ومنها الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية، ومخالفة تعليمات وأنظمة السلوك داخل المحمية والمعلن عنها عند مدخل المحمية أو في مراكز الزوار أو من خلال المطبوعات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية، ومحاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات داخل المحمية، أو إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وذلك بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية، أو وضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان، أو قيادة المركبات داخل المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية، أو الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مُغطاة بالأعشاب، أو تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية داخل المحمية، أو حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله، أو القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون تصريح من الوزارة.

وأشار القرار إلى فرض غرامة إدارية لكل من يخالف أحكام المادة الثانية لا تقل عن 50 ريالا ولا تزيد عن 200 ريال وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

تعليق عبر الفيس بوك