عضوية مجلس الولاية تضم أغلب مكونات المجتمع المحلي

"التربية" تصدر لائحة مجالس أولياء الأمور بالمدارس.. ولجنة تعليمية لتجويد العمل المدرسي

 

 

الرؤية - محمد قنات

أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم القرار الوزاري رقم (120/2019) الخاص بإصدار لائحة مجالس أولياء الأمور، ونشر في الجريدة الرسمية أمس.

وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أنّ تشكل الجمعية العمومية لمجلس المدرسة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من جميع أولياء أمور الطلبة بالمدرسة، وجميع أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وممرض الصحة المدرسية - إن وجد -. ويكون مساعد مدير المدرسة مقررا، ويحل محله في حالة غيابه أخصائي أنشطة مدرسية، وفي حال عدم وجود أخصائي أنشطة مدرسية يكلف رئيس الاجتماع من يراه مناسبا بالمدرسة.

وأشارت المادة 3 إلى أن تشكل الجمعية العمومية لمجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو نائبه في حالة غيابه، وعضوية كل من المدير العام أو أحد مساعديه، أو مدير دائرة أو مكتب الإشراف التربوي، وممثلي المجلس البلدي بالولاية، وممثلين من المؤسسات الحكومية لا يقل عددهم عن 2 ولا يزيد عن 6 أعضاء، يختارهم الرئيس، إلى جانب رؤساء مجالس أولياء الأمور بمدارس الولاية ونوابهم وعدد 3 من شاغلي وظيفة مشرف، أو مشرف أول بالمديرية، ويكون أحد مشرفي الإدارة المدرسية أو أحد مديري المدارس مقررا للجمعية العمومية، يختاره مدير دائرة تنمية الموارد البشرية بالمديرية.

وأوضح القرار أن تتولى الجمعية العمومية لكل من مجلس المدرسة، ومجلس الولاية في اجتماعها الأول القيام بتشكيل المجلس الجديد، ومناقشة تقرير أعمال المجلس السابق خلال الدورة السابقة.

ويقوم مدير المدرسة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لمجلس المدرسة، ويقوم والي الولاية بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الولاية، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، متضمنة تاريخ ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال. وتجتمع الجمعية العمومية لمجلس المدرسة اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال دورة المجلس، يعقد في موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من بدء الفصل الدراسي الأول، ويخصص لتشكيل واختيار أعضاء ولجان المجلس، ويجوز أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بدعوة من المجلس كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره 10% من عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الموعد المحدد للاجتماع يؤجل لمدة ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحا إذا حضره 5% من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده مدير المدرسة ويخطر به الأعضاء، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ما لا يقل عن العدد المقرر لأعضاء مجلس المدرسة، شريطة أن يكون عدد أولياء الأمور أكثر من ثلث عدد الحاضرين.

ونص القرار على أن تجتمع الجمعية العمومية لمجلس الولاية اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال دورة المجلس، وذلك في موعد أقصاه نهاية الشهر الثاني من بدء الفصل الدراسي الأول، ويجوز أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيس الجمعية العمومية خلال ساعات العمل الرسمي كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره 50% من عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد للاجتماع يؤجل لمدة ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحا إذا حضره 25% من عدد أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده رئيس الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويخطر به الأعضاء، ويكون الاجتماع التالي صحيحا إذا حضره 5% من عدد أعضائها، شريطة أن يكون عدد أولياء الأمور أكثر من ثلث عدد الحاضرين.

وذكر القرار أنه تصدر توصيات وقرارات الجمعية العمومية لمجلس المدرسة، ومجلس الولاية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، على أن يشكل مجلس المدرسة برئاسة أحد أولياء الأمور، وعضوية كل من مدير المدرسة، نائبا للرئيس، وسبعة من أولياء الأمور إذا كان عدد الطلبة يقل عن 400 طالب و8 طلاب، إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين 400 و600 طالب، و10 من أولياء الأمور إذا كان عدد الطلبة يزيد على 600 طالب، ينتخبهم ممثلوهم في اجتماع الجمعية العمومية و5 من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها إذا كان عدد الطلبة يقل عن 400 طالب، و7 من أولياء الأمور إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين 400 و600 طالب، و10 طلاب إذا كان عدد الطلبة يزيد على 600 طالب، ينتخبهم أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها في اجتماع الجمعية العمومية، على أن يكون من بينهم الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي.

الى جانب أخصائي أنشطة مدرسية، وأخصائي توجيه مهني، ومساعد مدير المدرسة، وفي حالة وجود مساعد آخر لمدير المدرسة يكون أحدهما عضوا، والآخر مقررا. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس المدرسة ومقررها قرار من المدير العام.

وحدد القرار أن يتولى مجلس المدرسة ممارسة مهام إعداد برنامج عمل لتنفيذ مهامه خلال دورته، وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية بالمدرسة، وقرارات مجلس الولاية، وإعداد آليات لمتابعة وتقييم العلاقة بين المجلس وأولياء الأمور، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة الأبناء وتوفير المناخ الأسري الملائم لتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتربوية والصحية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المدرسية التي تقام على مستوى المدرسة، والمشاركة في تنظيم اللقاءات التربوية التي تعقدها إدارة المدرسة مع الهيئة التدريسية وأولياء الأمور لمناقشة المستوى التحصيلي للطلبة والمستجدات التربوية.

ويتم تكريم أولياء الأمور الذين شاركوا بجهود مميزة في فعاليات المدرسة أو مجلس المدرسة، والمشاركة في حل المشكلات الطلابية، والظواهر السلبية بالمدرسة والمجتمع.

ويجب رفع تقرير في نهاية كل عام دراسي عن أنشطة ومنجزات مجلس المدرسة إلى المدير العام، وإرسال نسخة منه إلى رئيس مجلس الولاية وفق النموذج المعد لذلك. وأوضح القرار أن اللجنة التعليمية بمجلس المدرسة تختص بتقديم الاقتراحات لتجويد وتحسين العمل المدرسي، والمساهمة في تنفيذ خطة المدرسة، ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، واقتراح الخطط وتنفيذ البرامج والفعاليات للنهوض به، وتوعية أولياء الأمور بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المدرسي إلى جانب المشاركة في تكريم الطلبة المجيدين في التحصيل الدراسي على مستوى المدرسة، وحث أولياء الأمور في المدرسة على المشاركة في متابعة الأبناء، وتوفير المناخ الأسري الملائم للدراسة والتحصيل، ومشاركة المدرسة في خطط رعاية الفئات المختلفة من الطلبة.

وتطرق القرار إلى أن يعقد مجلس المدرسة اجتماعا عاديا مرتين على الأقل في الفصل الدراسي الواحد بدعوة من رئيسه، ويجوز له أن يجتمع اجتماعا غير عادي بناء على طلب من 75% من أعضائه على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره 75% من عدد أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم ما لا يقل عن 50% من ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد للاجتماع يؤجل لمدة ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا إذا حضره على الأقل 50% من أعضائه، على أن يكون من بينهم ما لا يقل عن 75% من ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، يخطر به أعضاء مجلس المدرسة ويكون الاجتماع التالي صحيحا بحضور أي عدد من أعضائه على أن يكون من بينهم 3 من ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة على الأقل، وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو نائبه، كما أنه يجوز لمجلس المدرسة أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم في ممارسة اختصاصاته، دون أن يكون لهم صوت معدود، كما يجوز له أن يدعو إلى اجتماعاته ممثلين عن طلبة المدرسة للتعرف على احتياجات الطلبة ومشكلاتهم العامة والتعاون في المشاريع المختلفة.

ويشكل مجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية كل من عضو المجلس البلدي، تختاره الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويكون نائبا للرئيس.

و4 من رؤساء ومديري الجهات الحكومية، إذا كان عدد مدارس الولاية يزيد على 10 مدارس، وإثنين من رؤساء ومديري الجهات الحكومية إذا كان عدد المدارس يقل عن 10 مدارس تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية، وممثلين إثنين على الأقل و4 على الأكثر من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات القطاع الخاص تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية ورئيس النادي الرياضي بالولاية ورئيسة جمعية المرأة العمانية- إن وجدا.

تعليق عبر الفيس بوك