الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات

 

 

الرؤية - أحمد الجهوري

أَصْدَر مَعَالي بدر بن سُعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، قرارًا وزاريًّا رقم 3/2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عَددها الصَّادر أمس الأول في عددها رقم 1294.

واشترطَ لمنح الترخيص "لغير الأجهزة العسكرية والأمنية" ألا يكُون قد صدر ضد طالب الترخيص حكم نهائي بعقوبة جناية، وألا يكون طالب الترخيص منتميا لإحدى الدول أو المؤسسات المحظور التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية، وألا يكون الترخيص لمواد يتم إعادة تصديرها إلى دولة أو مؤسسة يحظر التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية، على أن يُقدم طلب الحصول على الترخيص لمكتب مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به شهادة المستخدم النهائي.

وأوضح القرار الوزاري الحالات التي يُلغى فيها الترخيص؛ ومنها: التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخَّص بها إلى الغير دون موافقة الوزارة، وعدم التقيد بالأنظمة والقوانين في شأن المحافظة على الأمن والسلامة البيئية عند نقل المواد المرخص بها أو تخزينها، أو صدور حكم نهائي ضد المرخص له يقضي بإفلاسه، أو انتقال المقر الرئيسي للمرخص له إلى دولة يحظر التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.

وفي سياق آخر، نشرتْ الجريدة الرسمية قرارَ معالي مُحسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط رقم 117/2019، بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم 32/97؛ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط؛ وذلك بإضافة نص: "يحظر غسل المركبات بواسطة وسائل الضغط أو ضخ المياه أمام المباني أو في ساحات وقوف المركبات أو الطرق".

تعليق عبر الفيس بوك