تطبيق الضريبة الانتقائية خلال العام الجاري.. والاستحقاق وقت طرح السلعة للاستهلاك

 

◄ بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء: تحديد أو تعديل قيمة وأنواع السلع الانتقائية

◄ لا يجوز للشخص المسؤول عن أداء الضريبة البقاء خارج السلطنة أكثر من 3 أشهر

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نشرت الجريدة الرسمية أمس نصوص قانون الضريبة الانتقائية، والصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (23/2019)، وبموجب نصوص مواد المرسوم فإنَّ العمل بالقانون سيبدأ بعد 90 يوما من اليوم أي من بعد يوم 10 يونيو، ولكن سريان الضريبة يتطلب صدور اللائحة التنفيذية التي تفصل مواد القانون والتي أعطاها المرسوم مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون أي أن اللائحة لابد من صدورها قبل نهاية العام الجاري.

وفي المواد التي حملها القانون فإن تحديد أو تعديل قيمة وأنواع السلع الانتقائية بما في ذلك التبغ وأنواعه، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها يكون بقرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالنسبة لتحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة فإنَّ الإدارة العامة للجمارك ستتولى تطبيق الفئة والقيمة المقررة، وإيداعها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض.

ويلزم القانون كل من يزاول نشاطًا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع بإخطار الأمانة العامة بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الزيادة في فئتها، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، على أن تستحق الضريبة في التاريخ الذي تطرح فيه السلعة الانتقائية للاستهلاك، وستحدد اللائحة الحالات التي تكون فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك.

ويتوجب على المسجل بأداء الضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة إقرارا ضريبيا خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية يتضمن القيمة المستحقة عليه، وإلا فسيكون للأمانة العامة للضرائب الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية، على أن يستثنى المستوردون من تقديم الإقرار الضريبي، وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.

وسيكون على كل ملتزم بأداء الضريبة الانتقائية أن يحدد شخصاً مسؤولا أمام الأمانة العامة للضرائب، ولا يجوز للشخص المسؤول البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على 90 يوماً خلال السنة الضريبية إلا بعد إخطار الأمانة العامة بذلك، والحصول على موافقتها على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه، وتضمنت العقوبات السجن مدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين، من يتعمد الامتناع عن تحديد الشخص المسؤول، وكذلك في حالة امتناع الشخص المسؤول عمدا عن إخطار الأمانة العامة والحصول على موافقتها على تعيين شخص مسؤول آخر خلال مدة تغيبه لمدة تزيد على 90  يوما.

وتضمنت العقوبات في القانون أيضًا المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال عماني، ولا تزيد على 20 ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مرتكبي أفعال من بينها الامتناع عمدا عن التسجيل لدى الأمانة العامة، وكذلك حالة الامتناع عمدا عن تضمين الإقرار الضريبي البيانات الحقيقية لأنواع السلع الانتقائية أو كمياتها أو قيمتها أو الضريبة المستحقة عليها، وفي حالة العودة يجيز القانون للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانوناً لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد، أما الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على المخالف ومقدار الغرامة الإدارية الجائز توقيعها، فقد تركها القانون للائحة على ألا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 آلاف ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك