تصدير الجيذر المبرد جوا فقط والقيمة المضافة شرطا أساسيا.. واستثناءات لـ"المستزرعة والمستوردة"

حظر تصدير الكنعد والسهوة في اللائحة الجديدة لتنظيم صادرات الأسماك

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية شروطا جديدة لتصدير الأسماك بهدف تحقيق أعلى استفادة وقيمة مضافة من الثروة المائية الحيَّة، على أن يبدأ العمل بالشروط الجديدة اليوم، حيث أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزارياً بحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك السهوة، وبإصدار لائحة تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك تقرر فيها السماح بتصدير الأسماك المستزرعة والمستوردة دون الشروط الموضوعة على غيرها من الأسماك، وكذلك بعض الاستثناءات لتصدير أسماك الجيذر المعلبة سواء مجمدة أو مبردة بشروط منها تحقيق قيمة مضافة.

وألزمت اللائحة الجديدة أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسب تتراوح بين 50% و30% في السوق المحلية قبل السماح لهم بتصدير النسب المتبقية، كما ألزمتهم بتقديم برنامج تسويق محلي للثروة المائية.

كما تسمح اللائحة بتصدير أسماك الجيذر المعلبة، المبرد والمجمد منها، وفقًا لشروط تشمل أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، وأن يتم شراؤها من قبل المؤسسات والشركات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من السلطة المختصة في الوزارة، وذلك من أسواق الأسماك المركزية والجملة المصرح بها، أو من أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية الحاصلين على شهادة تثبت شراء الأسماك من السوق وفق النموذج المعد لذلك، وبشرط أن تقدم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية والحاصلة على شهادة ضبط جودة الأسماك، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية معتمدا من الوزارة، وأن يتم تصدير أسماك الجيذر المبردة جوا فقط. كما سمحت اللائحة لأصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتصدير أسماك الجيذر، في حالة انخفاض أسعارها لأقل من ريال عُماني واحد للكيلوجرام، وفقاً لأسعار الأسماك المعتمدة في السوق، وشريطة ألا يقل وزن السمكة الواحدة عن 40 أربعين كيلوجراما.

وتلزم الشروط الجديدة أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة 50% مما في حوزتهم من أسماك الصال الكبير، وتشمل: الصال، والقشران، والخايط، والحمام، والكفدار، ما عدا "الطلاح"، وأسماك الهامور، ما عدا "الديسكو"، وأسماك الشعري، وأسماك السقطانة، وأسماك الكوفر، ما عدا "السية، وبنت النوخذة"، وأسماك العندق في السوق، وذلك مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم من تلك الأسماك. وتلزم اللائحة أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة 30% مما في حوزتهم من أسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي، ما عدا "البناوة"، وأسماك البياح، ما عدا "الجردفة"، وأسماك النجرور، وأسماك الروبيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه، في السوق، وذلك مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم من تلك الأسماك، يجوز تصدير الأسماك المغلفة -المجمدة- المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من هذه اللائحة دون التقيد بالنسب الواردة فيهما، شريطة توافر الآتي: أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، وأن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من السلطة المختصة في الوزارة، وأن يكون المصدر ملتزما بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية معتمدا من الوزارة.

كما ألزمت اللائحة الجديدة أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، في حال تصدير الأسماك الواردة في هذه اللائحة، بتقديم شهادة معتمدة من الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، للموظف المختص التابع للوزارة في المنافذ الحدودية، على أن تتضمن تلك الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط. وأجازت مواد اللائحة تصدير الأسماك بكافة أنواعها المستوردة، والمراد إعادة تصديرها، شريطة تقديم المستندات الدالة على استيرادها، ومع عدم الإخلال بأحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها المشار إليها، يسمح بتصدير الأسماك المستزرعة بكافة أنواعها دون التقيد بأحكام هذه اللائحة، وبدءا من الاثنين سيحظر حيازة كافة أنواع الأسماك المحظور والمقيد تصديرها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة في المنافذ الحدودية. أما عقوبات المخالفة للشروط الجديدة فستكون جوازية حيث يجوز للوزارة فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 100 ريال عماني، على كل مخالفة لأحكام اللائحة، على أن تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z