◄ "هيئة التعدين" معنية بإبرام اتفاقيات الامتياز في أنحاء السلطنة عدا "الدقم"
◄ السماح للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بإجراء بحوث علمية
◄ ضمان مالي لا يقل عن 1% من قيمة تكلفة المشروع المعتمدة لإصدار ترخيص التنقيب
◄ تخصيص نسبة من إنتاج المواقع التعدينية لتنمية المجتمع المحلي في الولاية
◄ لا يجوز لمالك الأرض الاستكشاف أو التنقيب دون تصريح من "هيئة التعدين"
◄ الترخيص مدته سنة ويُجدد إلى 3 سنوات بشروط
◄ السجن وغرامة 100 ألف ريال عقوبة استخراج الخامات دون ترخيص
الرؤية - مريم البادية
أظهرتْ تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (19/2019) الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية أنه وحسب المرسوم، يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مُدة أقصاها سنة من تاريخ إصداره، ويستمر العمل باتفاقيات الاستغلال المبرمة، وبالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن يكون تجديدهما وفق الأحكام المقررة فيه. ويكون البت في طلبات الترخيص المقدمة قبل العمل بهذا القانون وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه.
وتضمَّن الباب الأول من المرسوم تعريفات وأحكاما عامة؛ ومنها تعريف المعادن الثمينة بأنها معادن لها تركيب كيميائي، وذات قيمة اقتصادية، تتكون بصورة طبيعية، مثل الذهب، والفضة، والبلاتين. والأحجار الكريمة: أي معدن، أو صخر ذي قيمة وجمال وشفافية ولمعان، لا تقل صلابته عن 7 في سلم موهز العشري، ويمكن استخدامه في أغراض الزينة، وصناعة المجوهرات. وفي الأحكام العامة، أوضح المرسوم أن خامات المناجم وخامات المحاجر وخامات الملاحات الواقعة في أراضي السلطنة، وما يوجد منها في المياه الداخلية والإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ومناطق الجرف القاري، تكون ملكا للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها، ولا يجوز لشخص تملكها أو حيازتها أو استغلالها أو التصرف فيها إلا وفق أحكام هذا القانون.
وتتولَّى الهيئة العامة للتعدين -مع مراعاة أحكام نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم دون غيرها- إبرام اتفاقيات الامتياز، وإصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنقيب والاستغلال للخامات، أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها؛ وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. كما تتولى الهيئة تنظيم عمليات الكشف والتنقيب عن الخامات واستغلالها، والإشراف والرقابة على كل ما يتعلق بها بما يكفل المحافظة عليها وحسن استغلالها؛ وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة. كما لا يجوز منح ترخيص لاستغلال الخامات لمنطقة تزيد مساحتها على 5 كيلومترات مربعة، أو للتنقيب أو الاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإنما يكون ذلك بموجب اتفاقية امتياز على الوجه المبين في هذا القانون.
ويجوز للمرخص له بالاستغلال أو صاحب الامتياز أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال الاستغلال فقط، والموجودة في المساحة محل الترخيص، أو محل اتفاقية الامتياز بحسب الأحوال دون أن يؤدي إتاوة عنها، على أن يلتزم بإبلاغ الهيئة بالكميات المستخرجة، وأوجه استخدامها.
وبحسب المرسوم، يجب على الهيئة القيام بإعداد الخرائط والدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الاستكشاف والتنقيب على الثروات المعدنية، ويجوز لها -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- أن تطلب تخصيص المساحة التي تكون محلا لهذه الأعمال، واعتبارها منطقة ذات جدوى اقتصادية، على أن يصدر بالتخصيص قرار من مجلس الوزراء. كما يجوز للهيئة -طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة- أن تأذن للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة إجراء بحوث علمية تتعلق بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون لفترات محددة بإذن كتابي خاص غير قابل للتنازل للغير، ولا يمنح هذا الإذن إلا بعد التحقق من توافر الكفاءة العلمية والفنية والملاءة المالية للجهة طالبة الإذن، على أن تتم موافاة الهيئة بنسخة من هذه البحوث فور الانتهاء من إعدادها، ويحظر استخدام تلك البحوث على أي وجه بما في ذلك النشر الكامل لها أو لجزء منها أو ملخص عنها أو نتائجها في أي وسيلة إلا بعد موافقة كتابية من الهيئة.
ويُجِيز القانون نزع ملكية العقارات المملوكة للأشخاص لأهميتها التعدينية التي تقدرها الهيئة، كما يجوز الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، وذلك كله طبقا للأوضاع المقررة في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، على ألا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود خامات معدنية في العقار المنزوعة ملكيته. ومراعاة لأحكام القوانين المعمول بها، لا يجوز تصدير أي خامات خاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ويكون للهيئة -بقرار منها- تحديد الخامات التي يحظر تصديرها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وينص المرسوم على وجود سجل تعديني في الهيئة تقيد فيه جميع طلبات التراخيص، واتفاقيات الامتياز المبرمة، والتراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، وأسماء الشركات العاملة في قطاع التعدين، وجميع المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية، ويجوز للأشخاص ذوي الصلة بقطاع التعدين الاطلاع على هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
أحكام عامة
وتضمَّن الباب الثاني عددا من الأحكام العامة؛ من بينها: أنه لا يجوز لشخص القيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال للخامات أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها، ما لم يكن مرخصا له بذلك من الهيئة. ولا يمنح الترخيص إلا بعد التحقق من توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص، وتقديم دراسة معتمدة من الهيئة بتكلفة المشروع، وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات وضوابط إصدارها، ومدتها، وإجراءات تجديدها، ونموذج تقديم طلب الترخيص وبياناته والمستندات المرافقة له، ومقدار الرسوم الواجب سدادها. ويؤدي طالب الترخيص للهيئة، وقبل إصدار الترخيص، ضمانا ماليا لا يقل عن 1% من قيمة تكلفة المشروع المعتمدة من الهيئة، ويكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي تحددها الهيئة لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة الإخلال بهذه الشروط أو الالتزامات تتم مصادرة الضمان المالي دون أن يخل ذلك بحق الهيئة في توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
ويلتزم المرخص له بأن يؤدي سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الهيئة، وتورد إلى الخزانة العامة للدولة. وتحدد اللائحة القيمة الإيجارية المستحقة سنويًّا، على أن يقوم المرخص له بسدادها مقدما، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقا لما تحدده اللائحة بالنسبة لكل خام. كما يؤدي المرخص له للجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء نسبة لا تقل عن 1% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله تخصص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها مساحة الاستغلال، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
ويجب على الهيئة -لأغراض الموافقة المبدئية على طلب الترخيص- أخذ رأي الجهات المختصة، ومراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وضوابط يتطلبها التخطيط العمراني والإسكان، وشؤون البيئة والسلامة والصحة العامة والأمن والدفاع عن الدولة، ويتعين على تلك الجهات الرد على الهيئة خلال 60 يوما التالية لإرسال طلب الرأي. وفي حالة عدم الرد أو اعتراض أو رفض إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة، يكون للهيئة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، متى رأت ضرورة لذلك.
ولا يجوز لمالك الأرض الاستكشاف أو التنقيب عن الخامات الموجودة في باطنها أو على سطحها، ولا يحق له استغلالها أو التصرف فيها إلا بترخيص من الهيئة؛ وذلك وفق الإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، بما في ذلك توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، ويعفَى مالك الأرض من القيمة الإيجارية المقررة على أن يلتزم بسداد قيمة الإتاوة كاملة. واستثناء مما تقدم، يجوز لمالك الأرض أن يستخرج خامات المحاجر الواقعة في هذه الأرض لإقامة المباني وتشييد الطرق داخل حدودها، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالغير.
ويحظر على المرخص له العمل خارج المساحة المرخص بها، أو الاستمرار في العمل بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو تجاوز حدود ونطاق الترخيص الصادر له. ويحظر على المرخص له التأجير من الباطن للمساحة المرخص بها، أو التنازل عن الترخيص الصادر له طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير أو التنازل عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون موافقة كتابية من الهيئة وسداد الرسوم المقررة.
فيما تضمَّن الفصل الثاني أحكاما خاصة بتراخيص الكشف والتنقيب والاستغلال، تكون مدة ترخيص الاستكشاف وترخيص التنقيب سنة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لا يزيد مجموعها أصلا وتجديدا على ثلاث سنوات بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته.
اتفاقية الامتياز
واستعرض الباب الثالث اتفاقية الامتياز التي تنص على أنه يجوز منح امتياز لاستغلال الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبمراعاة القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويؤدي صاحب الامتياز سنويا للهيئة عن مساحة المنطقة محل الامتياز قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة. ويجب النص في شروط الممارسة أو المزايدة على القيمة الإيجارية والحد الأدنى للإتاوة الذي لا يجوز أن يقل عن 5% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام محل اتفاقية الامتياز، وتحدد هذه الاتفاقية مواعيد دفع القيمة الإيجارية والإتاوة، وطرق تسويتهما، والإجراءات الواجب اتباعها من الهيئة في حالة تأخر صاحب الامتياز في أدائهما. كما يؤدي صاحب الامتياز نسبة لا تقل عن 1% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام محل اتفاقية الامتياز تخصص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها مساحة المنطقة محل اتفاقية الامتياز، وذلك طبقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اتفاقية الامتياز.
أحكام وعقوبات
أما الباب الرابع، فقد نصَّ على أبرز العقوبات؛ حيث يُعَاقَب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال عماني، ولا تزيد على 100 ألف ريال عماني، كل من استخرج خاما من الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو إبرام اتفاقية امتياز.
وتضمَّن الباب الخامس أحكاما ختامية؛ من بينها أنه تؤول إلى الهيئة مبالغ الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون، وتورد إلى الخزانة العامة للدولة، كما يتم تخصيص نسبة 20% من الإتاوة للهيئة.
