حقوق المستهلك في القانون العماني

 

د. طه زهران

محامي بالمحكمة العليا. مكتب/ سعيد المعشني للمحاماة

tahazhran@gmail.com

 

هناك العديد من الحقوق القانونية الثابتة وعلى الرغم من ذلك لا يستفيد منها أصحابها ولا يتم تفعيلها على أرض الواقع بسبب جهلهم بها أو غفلتهم عنها . ومن بين تلك الحقوق الضائعة حقوق المستهلك.

فللمستهلك، طبقاً للقانون العماني، حقوق عديدة وشديدة الأهمية قد ضمنتها أحكام قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين الخاصة.

ويقصد بالمستهلك هنا هو كل من يشتري سلعة غذائية أو استهلاكية أو بغرض الاستعمال، وكذلك يعد مستهلكاً كل من يتلقى خدمة من الخدمات مقابل أجر على اختلاف أنواعها ومجالاتها.

وحقوق المستهلك المكفولة بمقتضى أحكام القانون العماني هي حقوق متعددة ومتنوعة بشكل كبير، ويمكننا أن خص ما يأتي:

أولاً: الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها

أو يستخدمها، أو الخدمة التي يتلقاها، وبالتالي يجب أن تكون جميع البيانات والمعلومات والتحذيرات المدونة على السلعة أو المذكورة في الإعلان عنها بيانات صحيحة.

ثانياً: الحق في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، فلا يجبر المستهلك على شراء سلعة معينة بالذات أو نوع معين بالذات أو حتى كمية معينة من تلك السلعة إلا إذا كانت طبيعة تلك السلعة تقتضي ذلك.

ثالثاً: الحق في ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، فلا يجوز تغير سعر السلعة أو درجة جودتها عما هو مدون عليها أو مبين في الإعلان الخاص بها.

رابعاً: الحق في كل ما يضمن للمستهلك صحته وسلامته عند حصوله على أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة.

خامساً: الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة، ويقدر التعويض هنا بحسب حجم الخسائر والأضرار المتحققة وكذلك الفرص الفائتة بغض النظر عن قيمة السعلة ذاتها.

سادساً: الحق في تمثيل مصالح المستهلك ومراعاتها بعناية عند إعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك سواء من قبل واضعي القوانين أو من قبل منتجي السلع وبائعيها.

سابعاً: الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد الخاصة بالمستهلك عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة، فلا يكون في تقديم السلعة أو الخدمة أي نوع من الانتهاك أو الازدراء لديانة المستهلك أو عاداته وأعرافه المستقرة.

ثامناً: للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة باللغة العربية تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة وغيرها من البيانات التي تحددها لائحة قانون حماية المستهلك.

تاسعاً: للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة - باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع - الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.

عاشراً: للمستهلك في كل الأحوال الحق في الضمان من قبل المزود لكل سلعة، ويبقى هذا الضمان قائما لمصلحة المستهلك الأخير عند انتقال ملكية السلعة إليه، ويقع باطلاً كل اتفاق ينص على الإعفاء من هذا الضمان أو التخفيف من مسؤولية المزود بشأنه.

وأخيراً فإنه ينبغي الإشارة إلى أنه يجوز للمستهلك أن يثبت وجود أي عيب في السلعة بكافة طرق الإثبات، فيمكنه إثبات ذلك عن طريق شهادة الشهود أو وجود أي بينة أو قرينة أو دليل يثبت وجود ذلك العيب.

وغني عن البيان أنه في حالة وقوع أي انتهاك أو انتقاص من حقوق المستهلك يتعين عليه اللجوء للجهة المختصة وهي الهيئة حماية المستهلك بجميع فروعها داخل السلطنة وأن يتقدم بشكواه خلال المدة القانونية المقررة وأن يرفق بتلك الشكوى كافة الفواتير وشهادات الضمان أو أي مستندات أخرى تفيد في إثبات الشكوى. وبمجرد تقديم الشكوى ستتولى الهيئة مسئولياتها وتقوم بعمل التحقيقات اللازمة مع المشكو في حقه، وفي حالة ثبوت الواقعة يتم إحالتها إلى الادعاء العام للقيام بتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكب تلك الجريمة وتقديمه للمحاكمة الجزائية.  

تعليق عبر الفيس بوك