السجن والغرامة ضد مخالفين لـ"حماية المستهلك" بإزكي

إزكي - الرؤية

أَصْدَرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي ثلاثة أحكام قضائية ضدَّ عددٍ من المؤسسات التجارية؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.

وتتلخَّص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين؛ أفاد فيها بقيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية -التي تعمل في مجال تنجيد الأثاث وتفصيل الستائر- على عمل طقم جلوس وستائر، على أن يتم إنجاز العمل خلال شهرين من بداية الاتفاق بين الطرفين، مقابل مبلغ قدره 900 ريال عماني، وقد دفع مبلغا مقدَّما قدره 700 ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل المتفق عليه في الوقت المحدد وظلت تماطل، وقضت المحكمة بسجنهما 3 أشهر وتغريمهما 2000 ريال عماني، على أن يُوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة عدا 300 ريال عماني لكل منهما. ومدنيًّا إلزامهما بالتضامن والانفراد بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني المبالغ المسلَّمة وقدرها 700 ريال عماني. أما الحكم الثاني، فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين؛ ذكر فيها قيامه بشراء أسلاك كهربائية وكيبُل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال بيع مواد البناء وأدوات صحية وكهربائية، إلا أنها لم تلتزم بتوفير السلعة المتفق عليها بين الطرفين، وقضت المحكمة بسجنه ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وتغريمه 200 ريال عماني للحق العام، ومدنياً بسقوط المطالبة المدنية بالتنازل. فيما تعود تفاصيل الحكم الثالث إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين، مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال تفصيل الأبواب والنوافذ على عمل أبواب ونوافذ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بما هو مُتفق عليه بين الطرفين، وقضت المحكمة الابتدائية بإزكي بالحكم غيابيًّا بإدانة المتهم -وهو من الجنسية الآسيوية- بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في التعامل، وقضت بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة 300 ريال عماني للحق العام، ومدنيًّا إلزامه بإنجاز العمل المتفق عليه مع المدعي على أنْ تحل محله في حال تخلفه المؤسسة التي يعمل بها وإلزامها بالمصاريف.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z