حق التطليق لثبوت العلة

 

د. طه زهران                              

دكتوراه في القانون. باحث ومحاضر ومحكم دولي

محامي بالمحكمة العليا. مكتب/ سعيد المعشني للمحاماة

طبقاً لنص المادة (98) من قانون الأحوال الشخصية يكون لكلا الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها الحياة الزوجية ولا يرجى منها شفاء في أقل من سنة كاملة، وسواء كانت تلك العلة عضوية جسدية، أو كانت عقلية أو نفسية كالجنون وانفصام الشخصية والوسواس القهري وغيرها مما يتعذر معه دوام العشرة واستقامة الحياة الزوجية.

ويحكم القاضي بالتطليق سواء كانت الإصابة بتلك العلة قبل عقد الزواج أو بعده. وإذا كانت العلة مما يُرجى منها شفاء قبل سنة منحت المحكمة أجلاً لمدة سنة قبل الحكم بالتطليق. ويستعان بأهل الخبرة والتخصص في معرفة تلك العلة ومدى إمكانية الشفاء منها.

وبعد. فقد قمنا، كالمعتاد، بالرد على جميع الأسئلة والاستشارات التي وردت إلينا عبر البريد الإلكتروني، وسوف نشير إلى أهمها حتى تعم الاستفادة كالآتي:

السؤال حول: سقوط حق الأم في حضانتها لصغارها بسبب زواجها:

في الحقيقة أنَّ زواج الأم الحاضنة لا يُعد سبباً مطلقاً في حد ذاته لإسقاط حضانتها لصغارها إلا لو قدرت المحكمة أن في إسقاط الحضانة مصلحة للصغار بسبب دخول زوج أجنبي عنهم، وعلى كل حال فهناك أسباب حصرية بخلاف تلك الحالة تؤدي حتماً إلى إسقاط الحضانة، قد بينتها المادة (135) أحوال شخصية وغيرها نوجزها في الآتي:

  1. إذا اختل أحد شروط صلاحية الحاضنة من عقل وبلوغ وأمانة وقدرة على الرعاية والتربية وخلو من الأمراض المعدية الخطيرة.
  2. إذا استوطنت الحاضنة بلداً يعسر على ولي الصغار القيام بواجباته. 
  3. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
  4. إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
  5. لا يجوز للحاضنة السفر بالصغار خارج الدولة إلا بموافقة وليهم فإذا امتنع عن ذلك يرفع الأمر للقاضي.

وفي جميع الأحوال يُمكن أن تعود الحضانة لمن سقطت عنها متى زال سبب سقوطها، وتستمر الحضانة حتى سبع سنوات للصغير الذكر، وتستمر حضانة البنت حتى سن البلوغ، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة الصغار.

تعليق عبر الفيس بوك