الوهيبي: لا توجد "إقامة دائمة" للأجانب.. وعقوبات لعدم التجديد

مسقط - الرؤية

قال المقدِّم هلال بن سعيد الوهيبي مدير إدارة الإقامة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة، إن الإدارة حظيت باهتمام بالغ من القيادة العامة للشرطة، وزودت بالكوادر والأجهزة الحديثة؛ لتقديم المهام الموكلة بها؛ الأمر الذي سهل على المواطنين والمراجعين وأصحاب الشركات والمؤسسات ومندوبي الشركات كتخليص معاملاتهم بسرعة ويسر.

وأشار مدير إدارة الإقامة الى أنَّه وبالتزامن مع هذا التطور، ظهرتْ إشكالية تطبيق نظام الجواز الإلكتروني على جوازات الوافدين ودمغ الإقامة؛ حيث إنَّه ووفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أصبح لِزَاماً على الدول استخدام الجوازات الإلكترونية؛ لذلك فإنَّ شرطة عُمان السلطانية سعت للعمل بما يتوافق مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، وأصبحت تشترط أن يكون الأجنبي الراغب في زيارة السلطنة أو العمل فيها لديه جواز سفر آلي أو إلكتروني، ولكن ما زالت بعض الدول عند انتهاء الجوازات الإلكترونية لرعاياها تقوم بتجديدها يدويًّا من قبل السفارات، وهنا نود التأكيد على أنه ووفقاً لما جاء في الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الفصل الثالث من الملحق الفقرة رقم (4) والتي نصت على أنه "يجب على الدول المتعاقدة ألا تمدد صلاحية وثائق السفر المقروءة آليا الخاصة بها؛ لذلك فإنَّ الإدارة العامة للجوازات والإقامة يتعذر عليها التعامل مع حاملي جوازات السفر، والتي يتم تجديدها بخط اليد؛ كونها لا تتفق مع متطلبات اتفاقية الطيران المدني الدولي".

وعن أبرز المخالفات المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب، قال مدير إدارة الإقامة إنَّ هذه المخالفات جاءت واضحة في الفصل العاشر من القانون، والتي تتمثل في بقاء الأجنبي بالسلطنة بإقامة غير مشروعة، وتقديم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على أي نوع من أنواع التأشيرات، إضافة إلى الإهمال في طلب تجديد الإقامة خلال المدة القانونية، وعجز صاحب العمل عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في السلطنة.

أما عن الإجراءات المترتبة على تلك المخالفات، فتتمثل في إحالة الشخص المخالف للادعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية ضده، أو تطبيق مبدأ الصلح في تسوية الوضع القانوني بعد دفع الغرامات المترتبة. وأوضح المقدم هلال بن سعيد الوهيبي مدير إدارة الإقامة، أنه في حال عدم مبادرة الأجنبي المقيم لتجديد إقامته بواسطة صاحب العمل خلال الفترة القانونية المحددة لذلك، فإنه يترتب عليه غرامات معينة، ويمكن الحد من ذلك من خلال التزام الأجنبي وصاحب العمل على حد سواء لتجديد الإقامة خلال الفترة القانونية المحددة تجنباً للغرامات وتبعات قانونية وفيها وقف الخدمة عن صاحب العمل.

وأوضح مدير إدارة الإقامة أنه لا يوجد مصطلح الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب؛ حيث إنه ووفقاً لما جاء في المادة (14) من القانون، فلا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي على سنتين، إلا أنه بطبيعة الحال يمكن تجديد الإقامة لفترات أخرى متى ما انطبقت الشروط على الأجنبي.

تعليق عبر الفيس بوك