"القوى العاملة" تعرف بسياسات "سوق العمل والتشغيل" في صحار

صحار - الرؤية

نظَّمتْ وزارة القوى العاملة -وبالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة- أمس، حلقة عمل توعوية حول السياسات والقرارات الناتجة عن مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ".

رعى افتتاح الحلقة -التي أقيمت بفرع الغرفة بولاية صحار- سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار، وبحضور عبدالله بن علي الشافعي رئيس فرع الغرفة بالمحافظة، وعدد من المسؤولين والمهتمين بهذا المجال. وناقشت الحلقة القرار الوزاري رقم (40/2017) بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت والضوابط المعتمدة لمرونة تنقل القوى العاملة الوافدة، إلى جانب استعراض نسب التعمين في الإدارات العليا في القطاع السياحي والصناعي واللوجستي. وتهدف حلقة العمل للوقوف على نتائج وحدة دعم التنفيذ والمتابعة "تنفيذ"، وما تضمنته من مختبرات كمختبر سوق العمل والتشغيل، وما نتج عنه من مبادرات أخرى تتعلق بسياسات تسهيل إجراءات العمل، وجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية.

وقالت الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية المدير العام للمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بالوزارة: إنَّ وزارة القوى العاملة تُشرف على مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل الناتجة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والتي تشتمل على 3 حزم؛ هي: حزمة القوانين والسياسات والأنظمة مثل مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، ومبادرة حزمة التسهيلات للعاملين في قطاع الإنشاءات، ومبادرة تدعيم سياسات التشغيل الوطنية "سياسة التعمين"، ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل. وأضافتْ أنَّ حزمة  تعزيز العرض والطلب تندرج فيها مبادرة إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها، ومبادرة تعزيز إمكانية توظيف الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية من خلال تحسين الحوكمة والتواصل مع سوق العمل، ومبادرة تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص.

وأضافتْ المجينية إنه تم اعتماد الضوابط لمرونة تنقل القوى العاملة غير العمانية ضمن المبادرة؛ وذلك وفقا لعدة شروط؛ منها: أن تكون المنشأة مملوكة لصاحب العمل أو لذات الشركاء، وأن يكون عمل القوى العاملة غير العمانية في ذات المهن المرخص لهم بالعمل فيها، وأن تكون المنشآت المستهدفة بإجراء تسهيل القوى العاملة فيما بينها محققة لنسبة التعمين المقررة قانوناً، وأنْ لا تزيد فترة الاستفادة من خدمات القوى العاملة الغير عمانية عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة، وعلى المنشآت أخذ موافقة الجهة المختصة بالوزارة قبل الاستفادة من الخدمات أوالتسهيل المشار إليه، أن تكون الاستفادة في المهن غير المعمنة أوالموقوفة.

تعليق عبر الفيس بوك