تمثيل جمعية الملاك ببطاقة "الإسكان".. وإلزام الملاك بالتسجيل وسداد الالتزامات

اليوم.. بدء سريان تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والمحلات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

 

أَصْدَر مَعَالي سَيف بن مُحمد الشبيبي وزير الإسكان، قرارًا وزاريًّا بإخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، على أن يبدأ العمل به من اليوم.

وتشمل التعديلات استبدال نصوص المواد 25 و26 و27 من اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، لتصبح على النحو التالي: المادة 25: يجب أن تعين جمعية الملاك مديرا لها يمثلها مع الغير، وأمام القضاء، وفي مخاصمة الملاك إذا دعت الحاجة، ويتم قيده في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وإذا لم يتفق الملاك على اختيار مدير الجمعية، فيصدر بتعيينه قرار من وزير الإسكان. ويجوز أن تحدد جمعية الملاك أو وزير الإسكان حسب الأحوال أجرا للمدير، ومدة تعيينه، واتخاذ قرار عزله عند الاقتضاء، ويعد أجر المدير من ضمن تكاليف إدارة العقار، ويلتزم جميع أعضاء الجمعية بأدائه، كل حسب نصيبه. ويشترط لاعتماد وتسجيل مدير الجمعية تقديم شهادة عدم المحكومية من الجهة المختصة إن كان شخصا طبيعيا.

وفي المادة 26: يتولى مدير جمعية الملاك الاختصاصات الآتية: تنفيذ قرارات الجمعية، ويكون مسؤولا عن هذا التنفيذ. ومطالبة كل مالك بتنفيذ التزاماته سواء كان مصدرها القانون أو نظام الجمعية أو القرارات الفردية التي تصدر بها، ومتابعة ذلك. وتحصيل اشتراكات الأعضاء، والتزاماتهم المالية. والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، ويجوز في حالات الضرورة تنفيذ ذلك على مسؤوليته دون قرار من الجمعية، على أن يعرض الأمر عليها في أول اجتماع. وتقديم تقارير دورية عن أعمال الجمعية وحساباتها، ومركزها المالي. وحفظ محاضر اجتماعات الجمعية، والعقود المتعلقة بإدارة وصيانة الأجزاء الشائعة في العقار، والمستندات المتعلقة بالخدمات المشتركة بين الملاك في العقار. وفتح حساب بنكي باسم الجمعية، وأي اختصاصات أخرى تحدد من قبل أغلبية أعضاء الجمعية.

وفي نص المادة 27: يجب على كل مالك تسجيل ملكية الوحدة العقارية المفرزة المخصصة له في العقار، ويكون لكل وحدة صحيفة عقارية تسجل فيها وفق النظام والقواعد المعمول بها، ويجب أن تشتمل البيانات والمستندات الآتية: رسم مساحي يبين الموقع والمساحة الكلية للعقار. ورسم مساحي خاص لكل وحدة عقارية مفرزة، ومساحتها، ونصيب الوحدة من الخدمات المشتركة داخل البناء ونصيب الوحدة على المشاع من مساحة الأرض. وبيان بمساحة البناء الفعلية على الأرض، ومجموع مساحات الأجزاء المشتركة والخدمات الخاصة بين الملاك بالمشروع. واشتراطات البناء التي تحددها البلدية المختصة، وعدد الطوابق والشقق والمحلات في المبنى. وعدد الطوابق المنفذة، والتي تم إصدار شهادة إكمال بناء لها وعدد الطوابق المصرح بها طبقا لإباحة البناء. وتقرير من استشاري المشروع يفيد بوجود أو عدم وجود خدمات مشتركة، أو أي أجزاء من المبنى دون وجود فواصل إنشائية بينها تكون بين ملاك العقار. وبيان بأسماء ملاك الوحدات العقارية المفرزة عند إنشاء جمعية الملاك، وبعد إصدار الملكية المفرزة للوحدة العقارية الأولى، وأسماء الملاك بعد تكوين الجمعية.

وتستبدل المادة الثانية من التعديلات عنوان الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية السابقة لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، ليصبح عنوان الفصل: "تسجيل الوحدات العقارية وجمعيات الملاك". أما المادة الثالثة، فأضافت إلى اللائحة التنفيذية موادَ جديدة أرقامها: 3 مكرر، 6 مكرر، 18 مكرر، 27 مكرر، 28 مكرر؛ نصها كالآتي: المادة 3 مكرر: يشترط لنقل ملكية الوحدة العقارية المفرزة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة تقديم ما يفيد بعدم وجود التزامات مالية تجاه جمعية الملاك إلى وزارة الإسكان، معتمدة من مدير الجمعية.. وفي المادة 6 مكرر: يتم احتساب نصيب الوحدة العقارية على المشاع من مساحة الأرض طبقا لعدد الطوابق، وعدد الوحدات العقارية المعتمدة في إباحة البناء الصادرة من البلدية المختصة، وإن لم يتم التنفيذ كاملا، ويتحدد نصيب كل منهم بنسبة مساحة الجزء الذي يملكه في العقار. وفي المادة 18 مكرر: يتم تقديم طلب تسجيل أو تجديد تسجيل جمعية الملاك لأي عقار خاضع لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات المشار إليه إلى وزارة الإسكان، مرفقا به المستندات الآتية: نسخة من نظام إدارة وصيانة العقار والخدمات المشتركة بين الملاك، ب- محضر اجتماع يفيد اتفاق الملاك على اختيار مدير الجمعية طبقا لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، وتمنح وزارة الإسكان مدير جمعية الملاك بطاقة لممارسة صلاحياته، بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، وإصدار شهادة تسجيل جمعية الملاك.

وفي المادة 27 مكرر: يتم تسجيل جمعيات الملاك في سجل خاص أو عبر نظام الخدمات الإلكترونية بوزارة الإسكان، على أن يتم التأشير على الصحيفة العقارية في أمانة السجل العقاري بوجود جمعية ملاك للعقار لها اسم مستقل أو اسم المبنى أو المجمع والرقم الذي تخصصه البلدية المختصة. وأخيرا في المادة 28 مكرر: يصدر وزير الإسكان قرارا بالرسوم المقررة لتسجيل وتجديد تسجيل جمعيات الملاك، والرسوم المقررة لإصدار وتجديد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار.

تعليق عبر الفيس بوك