اليوم.. المدعي العام يفتتح حلقة جمعية المحامين حول القرار الإداري بصلالة

...
...
...

صلالة - خميس العبري
يفتتح صباح اليوم الأحد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بمكتبة عبد القادر الغساني فعاليات حلقة العمل القانونية حول القرار الإداري، والتي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع المكتبة وذلك تزامنًا مع مهرجان خريف صلالة وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية إنَّ الجمعية تنظم وبالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني فعاليات قانونية بهدف إثراء مدارك المشاركين وتأتي هذه الفعالية القانونية مستهدفة شريحة معينة من المختصين في القضاء الإداري؛ نظرا لأهميتها. وأضاف الزدجالي أن القرار الإداري هو عمل قانوني، ولأنه كذلك فهو يتحلل إلى عدة عناصر أو أركان هي أساس وجوده وصحته، والقرار الإداري لا ينصب قائما وصحيحا إلا إذا توافرت له كافة الأركان فإذا ما جاء القرار الإداري غير متوافر الأركان فإنه يعد مشوبا بعيب ولا ينهض صحيحا وقائما على أسبابه.
وأضاف سعادته أن أركان القرار الإداري تتمثل في السبب والشكل والاختصاص بالإصدار ومحل القرار والغاية منه، مشيرا إلى أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يكون القرار صحيحاً، وتتمثل في أن يصدر عن صاحب الاختصاص الزماني والمكاني والموضوعي، وأن يتصف القرار الإداري بالمشروعية، وأن يكون السبب الذي صدر لأجله مشروعا إضافة إلى أن يلتزم مصدر القرار الإداري بالشكليات والإجراءات التي تفوضه.
وعن أركان القرار الإداري أضاف رئيس الجمعية: يقوم القرار الإداري على خمسة أركان وهي: ركن الاختصاص وهو عبارة عن الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين.. أي أن يصدر القرار الإداري ممن منحه القانون سلطة إصداره.

أما ركن الشكل فالأصل أن القرار الإداري ليس له شكل معين يتعيّن أن يصدر فيه، ومتى ما حدد القانون إجراءات معينة أو شكلا محددا وجب على جهة الإدارة التقيّد به.

والمقصود من ركن المحل في القرار الإداري هو موضوعه، أي الأثر القانوني الذي يترتب عليه، وركن السبب يتمثل في أن يقوم القرار الإداري على سبب يستند عليه ويعرف السبب بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري ويضيف سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: البعض لايفرق بين ركني السبب والغاية، في حين أن الفرق واضح وجلي، فإذا كان السبب هو الهدف الأولي من وراء صدور القرار أو المحور الذي صدر القرار حوله فإنَّ الغاية هي النتيجة النهائية التي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقها وإدراكها من وراء القرار الإداري الذي يتم إصداره. هذا ومن المستقر عليه أن القرار الإداري يجب أن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وهذا الالتزام في الحقيقة لا يتطلب وجود أي نص قانوني لأن مصدره المبادئ القانونية العامة.

تعليق عبر الفيس بوك