رئيس "جمعي المحامين": فعاليات مستمرة لبث الوعي القانوني والثقافي في المجتمع

  •  
  • الجهوري: المشرع وضع أحكاماً جديدة لجرائم الشيك في الجزاء المدني والتجاري

مسقط- الروية

رعى صباح أمس فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا فعاليات المحاضرة القانونية بعنوان "جرائم الشيك في قانون الجزاء العماني"، والتي نظمتها جمعية المحامين بالتعاون مع مكتب الدكتور احمد بن سعيد الجهوري أقيمت المحاضرة بمجمع إدارات المحاكم بمسقط بحضور سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام.

واشتملت المحاضرة على شرح وافٍ لأركان جرائم الشيك المادية والمعنوية والإشكاليات التي ترد على تطبيق القانون قدمها الدكتور عادل المقدادي حيث اوضح المقارنة والفرق بين جرائم الشيك في قانون الجزاء السابق والجديد ومقارنتها بقانون التجارة.

وقال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين إن هذه الفعالية القانونية تاتي ضمن الفعاليات المستمرة والتي تقام بالتعاون مع مكاتب المحامين لبث الوعي القانوني والثقافي لشرائح المجتمع والتي تاتي ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، كما ستنفذ الجمعية عدداً من الفعاليات في عدد من المحافظات.

من جانبه قال المحامي الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري إن هذه المحاضرة هدفت إلى توعية المواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان بالأحكام الجديدة التي وردت في قانون الجزاء العماني الجديد.

وأوضح أن المشرع وضع أحكاماً جديدة لجرائم الشيك نظمتها المواد (356) و(357) و(358) و(359)؛ مشيرا إلى بيان الجزاء المدني والجزاء الجنائي لهذه الجريمة.

وبخصوص الجزاء المدني لهذه الجريمة، استعرض أحكام المادة (566) من قانون التجارة العماني رقم (55) لسنة 1990 وأحكام المادة (356) من هذه المواد، وبين الحقوق التي يستحقها المستفيد عند الحكم بجريمة اصدار شيك بدون رصيد، فاعطت هذه المواد للمستفيد كما بين المحاضر، الحق في استرداد قيمة الشيك غير المدفوع أضافة إلى حقه في الحصول على فوائد مبلغ الشيك محسوبة من يوم تقديمه للوفاء من المصرف وحتى استرداد قيمته، إضافة الى حق حامل الشيك في الحصول على المصروفات التي تكبدها أثناء إقامة الدعوى للحصول على قيمة الشيك وكذلك الحصول على التعويضات التكميلية إذا كان لها مقتضاً وأثبتها المستفيد.

اما بخصوص الجزاء الجنائي لجرائم الشيك الواردة في المواد (565) من قانون التجارة والمواد (356) و(357) و(358) و(359) من قانون الجزاء، فقد تناول المحاضر الدكتور عادل المقدادي المستشار القانوني في مكتب د. أحمد سعيد الجهوري بيان أركان هذه الجريمة، وكيفية تحريك دعوى هذه الجريمة والعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

وبيَن المحاضر أن هذه الجريمة لها أركانها والتي تتمثل في الركن المادي للجريمة، وانتفاء الرصيد، والركن المعنوي. وفيما يتعلق بالركن المادي للجريمة، أوضح المحاضر أن هذه الجريمة يمكن أن ترتكب بالإسناد إلى المادة (356) من قانون الجزاء من قبل الساحب، يتمثل في تحرير الشيك وتسليمه للمستفيد بنية صرفه، أمّا الركن المادي لهذه الجريمة فيتوافر بالنسبة للمظهر، عند تظهير الشيك لشخص آخر، ويعلم المظهر أن هذا الشيك لا رصيد له، كما أوضح المحاضر، أنّ هناك شخصا آخر يمكن أن تقع منه هذه الجريمة ورد ذكره في المادة (357) من قانون الجزاء عندما يستلم هذا الشخص شيكاً من الساحب وهو يعلم بأنّ هذا الشيك لا رصيد له، وقد عاقب القانون هذا الشخص بالعقوبة المقررة في المادة (357) حماية للغير الذي قد ينتقل إليه الشيك ولا يحصل على قيمته من المصرف.

أمّا بشأن الركن الثاني في جرائم الشيك، فهو انتفاء أو عدم وجود رصيد، وهناك حالات وردت في المادة (565) من قانون التجارة وحالات وردت في نصوص المواد (356) و(357) من قانون الجزاء وبعض هذه الحالات لأول مرة ينظمها قانون الجزاء العُماني الجديد، وقال المحاضر د. عادل المقدادي أنّ هذه الحالات تتمثل في عدم وجود الرصيد بكامله في المصرف، أو عدم كفاية الرصيد للوفاء بقيمة الشيك، وكذلك في حالة قيام الساحب بإسترداد الرصيد كله أو بعضه بحيث لا يستطيع المستفيد من استيفاء كامل قيمة الشيك من المصرف، أو قيام الساحب بإصدار أمر للمسحوب عليه (المصرف) بعدم الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد، وكذلك في حالة قيام الساحب بتحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه من قبل المصرف، كما لو أغفل عن عمد ذكر بعض بيانات الشيك أو ذكرها بصورة غامضة في الشيك وعند وضع توقيعه على الشيك بنموذج يختلف تماماً عن النموذج الموجود لدى المصرف، ففي هذه الحالات يرفض المصرف وفاء قيمة الشيم للمستفيد.

وفي حالة قيام الساحب بتحرير الشيك على حسابه المغلق في المصرف، أو في حالة قيام الساحب بتحرير شيك له على حسابه الذي قد يكون غير كامل للتصرف فيه، كما لوكان محجوزاً بقرار قضائي.

وقد بيّن المحاضر أنّ هذه الحالات هي التي يمكن فيها اعتبار ان الساحب مرتكب لجريمة اصدارشيك بدون رصيد كما يعد المظهر او الشخص الذي يستلم شيكاً بلا رصيد وهو يعلم بذلك خاضعاً للعقوبة المقررة لهذه الجريمة اما بخصوص الركن المعنوي لجرائم الشيك، فقد بين المحاضر المقصود بهذا الركن وهو القصد الجنائي أو سوء النية ويعني علم الساحب أو المظهر بانعدام الرصيد أو عدم إمكانية حصول المستفيد على رصيده من المصرف اما لعدم وجود الرصيد او لعدم كفايته ورفض المصرف للوفاء بقيمة الشيك للمستفيد.

كما تناول المحاضر د. عادل المقدادي، كيفية تحريك دعوى جرائم الشيك فبين أنّ هذه الدعوى تقدم بالإسناد إلى المادة (358) من قانون الجزاء، على وجود تقديم شكوى خلال 3 أشهر من تاريخ علم المجني عليه وهو المستفيد بهذه الجريمة.

وتناول الدكتور عادل المقدادي، في محاضرته العقوبات التي تضمنتها المواد(356) و(357)و(358) من قانون الجزاء العماني الجديد، فأوضح أن الساحب والمظهر يخضع للعقوبة المقررة في المادة (356) من قانون الجزاء، وهي إما السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين والغرامة من (100) ريال إلى (500) ريال عماني، أما الشخص الذي يتسلم شيكا من الساحب وهو يعلم بألا رصيد له، فيخضع للعقوبة المقررة في المادة (357) وهي السجن من شهر إلى سنة واحدة والغرامة من (500) ريال عماني الى (1000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وهناك عقوبة أخرى وضحها المحاضر تضمنها المادة (358) من قانون الجزاء الجديد يتحملها المسحوب عليه أي المصرف، عندما يصرح عن عمد بأن الرصيد الموجود لديه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك، وهي الغرامة من (500) ريال عماني إلى (1000) ألف ريال عماني.

حضر فعاليات المحاضرة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وعدد من أصحاب السعادة السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من أعضاء الادعاء العام والمحامين.

تعليق عبر الفيس بوك