الخليلي: زكاة التجارة في رأس المال وربحه واجبة إن بلغت النصاب

يُجيب سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، في هذه الزاوية، عن عدد من الأسئلة التي يطرحها المواطنون.

وردًّا على سؤال:

- هل في الأسهم والسندات زكاة وما مقدارها؟ وكيف تُزكى؟

ويُجيب سماحته قائلًا: نعم، إنْ بلغت النصاب، وتقوم بسعرها في ذلك الوقت فيخرج منها واحد من أربعين أي اثنان ونصف في المائة، وزكاتها زكاة التجارة، وتجب زكاة التجارة في رأس المال وربحه بالقيمة الحقيقية وقت وجوب الزكاة.. والله أعلم.

وحول سؤال:

- بعض الناس اعتادوا أن يتصدقوا من النخيل التي عندهم؛ فذلك الذي يتصدقون به على أقربائهم هل يحتسبونه في الزكاة؟

لا يدخل في نفس الزكاة، ولكن ما تصدق به ليس عليه فيه صدقة، أما إن كان أراد هو أن يكون من الزكاة فلا بد أن يكون المُعطَى تنطبق عليه أوصاف المستحقين للزكاة، أولاً هذا. ثم أن ينوي بذلك الزكاة؛ بحيث يكون ذلك عن حساب ويدخله فيما ينوي به الزكاة من المال الذي ينفقه.

تعليق عبر الفيس بوك