4200 ريال غرامة مخالفي "حماية المستهلك" بشمال الشرقية

إبراء - الرؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بسمد الشأن، مؤخراً، حُكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، وقضت بغرامات مالية بلغ إجماليها 4200 ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

وتتلخَّص تفاصيل القضية الأولى في تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بإبراء من ضبط المتهم وهو يقوم بتداول وبيع مواد منتهية الصلاحية؛ حيث قام المختصين بالإدارة باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول سلع فاسدة وفرض غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني، وينفذ منها 500 ريال عماني، ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

وتعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة؛ أفاد فيها بقيامه بالتوجه للمؤسسة بهدف إصلاح عطل في محرك مركبته، ولكن حدثت أعطال بعدد من أجزاء المركبة وتعطل المحرك بالكامل؛ وذلك لعدم وجود خبرة كافية للعامل الذي يعمل بالمؤسسة في إصلاح هذا النوع من المركبات، ومن ثم رفضت المؤسسة إصلاح المركبة؛ الأمر الذي استدعاه لتقديم شكواه؛ حيث طالب فيها بتعويضه عن ثلاثة محركات ودفع فواتير الوكالة وجميع المبالغ التي دفعها. وعلى ضوء ذلك، قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. ولعدم التوصل إلى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها تم إحالة ملف القضية إلى الجهة القضائية، التي قضت بإدانة المتهم الأول بمخالفته لقانون حماية المستهلك وقضت بفرض غرامة مالية بلغت 100 ريال عماني موقوفة النفاذ، كما تم إدانة المتهم الثاني بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والشفافية، وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة مالية بلغت 100 ريال عماني، وعن الثانية بغرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني، وتُدغم العقوبتان بحقه، وتنفذ الأشد منها، مع الأمر بوقفها ضده، إضافة إلى ذلك تم إثبات الصلح بين المتهم الأول والمجني عليه وإعطاؤه قوة السند التنفيذي وإلزام الطرفين بمصاريف الدعوى مناصفة بينهما.

تعليق عبر الفيس بوك