"التأمينات الاجتماعية" تعرف بالمزايا التأمينية للأيتام

مسقط - الرؤية

تُشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لليتيم، والذي يوافق الأول من أبريل من كلِّ عام؛ وذلك بإبراز الحقوق التأمينية التي سنها قانون التأمنيات الاجتماعية انتهاجا للمنهج الإسلامي الذي كفل اليتيم عبر تقديم العناية الفائقة له؛ حيث تنوَّعت طرق الاهتمام باليتيم عن طريق المحافظة على أمواله، وعدم استغلالها وتبديدها، بل ادخارها له أو إدخالها في التجارة حتى يكبر ويستطيع الاعتماد على نفسه، ويستطيع إدارة مشاريعه وأمواله بنفسه، وتقديم العناية النفسية والروحية والجسدية له.

وتستهدفُ التأمينات الاجتماعية تحقيقَ المعيشة الكريمة لليتيم بتوفير دخل ثابت له من خلال أنصبة من المعاشات الشهرية أو منافع تصرف لليتيم دفعة واحدة، ويأتي التزام الهيئة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (71/92)؛ حيث فصل القانون تلك المزايا التأمينية التي تذهب لليتيم من أجل إيجاد مجتمع متكافل تسوده المحبة والمساواة والعدالة.

وجاء في المادة (51) من القانون: إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه من أبنائه وبناته أنصبة من المعاش؛ وذلك في حدود نصف المعاش المستحق، ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد؛ وذلك وفق الشروط المبينة في المادة (52) كالآتي: يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي: الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك: من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق، ويستمر استحقاق المعاش، كما يستثنى الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي، وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين. ومن المستحقين للمعاش أيضا، البنت: أن تكون غير متزوجة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ثم يعود لها الحق فيه إذا طُلقت أو ترملت، وكذلك الأخ، بشرط أن يكون معتمداً في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية وعدم تجاوزه سن الثانية والعشرين ويُستثنى من ذلك: من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين، إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه؛ ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش، والطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي، بشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين، والأخت: شريطة أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.

وتُشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة حتى نهاية 2017م، إلى أن أعداد حالات معاش الوفاة غير المهنية المصروفة )تراكمياً( بلغت 4938 حالة، فيما كانت معاشات الوفاة المهنية 600 حالة بإجمالي وقدره 5538 حالة. وفيما يتعلق بالمنافع ذات الدفعة الواحدة المصروفة خلال العام 2017م؛ فهي كالآتي: بلغت منحة زواج ابنة متوفى 196 حالة، وبلغت حالات منح مصاريف الجنازة والعزاء 371 حالة، فيما بلغت حالات منح الوفاة 365 حالة، أما حالات مكافأة فقد معاش وفاة فبلغت 105 حالات.

تعليق عبر الفيس بوك