رئيس "جمعية المحامين": قانون الجزاء الجديد يرسخ مفهوم دولة المؤسسات

...
...
...
...
...
...

مسقط - خميس العبري

بهدف الاطلاع على مضامين أبواب ومواد قانون الجزاء، نظَّمت جمعية المحامين أمسية قانونية بعنوان "قراءة في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)"؛ وذلك بمجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار، وبمشاركة واسعة من المحامين والقانونيين والمهتمين بالقوانين النافذة في السلطنة.

وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية: هدفنا من هذه الأمسية إثراء مدارك المحامين في هذا القانون الذي يعد بمثابة إضافة جديدة في دولة المؤسسات والقانون، وحرص المشرِّع على أن يكون هذا القانون مواكباً لمطلبات العصر؛ نظرا للتوسع في نواحي الحياة بمفهومها الواسع؛ حيث إن هذا القانون احتوى على  12 بابا و389 مادة؛ وبالتالي فإنَّ الجمعية ستنظِّم عددًا من الأمسيات المماثلة خلال الفترة المقبلة لجميع شرائح المجتمع؛ وذلك في إطار حرص جمعية المحامين على تثقيف وتوعية المجتمع بنصوص قانون الجزاء الجديد، ليكون على بيِّنة من أمره فيما يتعلق بالنصوص والعقوبات المفروضة في هذا القانون، وكذلك حرصاً من الجمعية على إقامة فعاليات قانونية للمحامين والقانونيين بمختلف شرائحهم.

حضر الأمسية عدد من المكرمين وأصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة ومحامون وقانونيون من مختلف مكاتب المحامين.

قدم القراءة الأستاذ الدكتور عادل العاني أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، والذي تطرق خلال الأمسية لقانون الجزاء الجديد الصادر مؤخراً خلفاً للقانون القديم الذي صدر عام 1974م، أي بعد 44 عاما من التداول في السلطنة، وركز المحاضر خلال الأمسية على مواد وبنود هذا القانون، وأهم ملامحه، وأهم مواده الجديدة، وأوجه الشبه والاختلاف في بعض مواده، إضافة إلى الفلسفة العقابية التى أرادها المشرِّع لكي ينعم المواطن والمقيم بحياة هادئة مطمئنة.

كما تطرق الدكتور عادل العاني إلى أهم ما جاء في القانون الجديد من تغيرات من حيث استحداث نصوص تتعلق بالقانون الأصلح للمتهم، وأيضاً الأخذ بازدواجية التجريم بالنسبة للمواطن العماني الذي يتركب جريمة في الخارج بشرط عودته للبلاد. أيضاً وفيما يتعلق بالموظف العام فقد جرم القانون الموظف العام الذي يرتكب جريمة في الخارج، بدلا من كونه موظفا عمانيا في السابق أيضاً جعل القانون عقوبة الجريمة المرتكبة في الدول الأخرى سنة واحدة، واستحدث القانون نصًّا على المسؤولية الجزائية للشخصية الاعتبارية أو المعنوية، وهذا لم يكن موجودا في القانون السابق، ورفع القانون مبلغ الغرامة إلى ألف ريال في الجنح، وقد وردت غرامات أيضاً تزيد على هذا المبلغ، كما أبدل القانون وصف المحرض على الجريمة من كونه فاعلا إلى مساهم ثانوي في الجريمة، كما أن القانون أتى بشروط جديدة للحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وأضاف فصلا جديدا لجرائم القرصنة، وأيضاً جاء القانون بصيغة جديدة فيما يتعلق بالامتناع عن المساعدة، واستحدث القانون فصلا جديدة في جرائم هروب المتهمين والمحكوم عليهم، كما استحدث فصلا جديداً في جرائم التأثير على القضاء والإساءة لسمعته، كما جعل القانون عقوبة القتل القصد هي السجن المطلق بدلًا من الحبس 15 عاما، واستحدث القانون فصلا جديداً في تجريم جمع المال من الجمهور دون ترخيص، وفصلا جديدا كذلك لجرائم القذف والسب، بدلاً من جريمة الإهانة وفي جرائم الشيك جعلها القانون من جرائم الشكوى وتنقضي بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة ويوقف تنفيذ الحكم بالتنازل، وتوسع القانون في عدة جرائم؛ منها: الجرائم الماسة بأمن الدولة؛ حيث قرر عقوبة الإعدام أو السجن المطلق لعدد من هذه الجرائم، وأعطى الخيار للمحكمة، وتوسع كذلك في جرائم تزوير العملة والسندات المالية وجرائم الموظفين والتقصير في أداء واجباتهم، وفي جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، وفي الجرائم التي تمس الدين والأسرة والمجتمع، وتشدد كذلك على جرائم الإجهاض، خاصة إذا كان الفاعل من ذوي المهن الطبية، كما أن القانون جعل تحريك الدعوى في عدد من الجرائم بتقديم شكوى من المجني عليه، وأعطى الخيار للقاضي بأن يحكم بالسجن أو الغرامة في كثير من الجرائم.

عقب ذلك، فتح باب النقاش للحضور، وشارك في الرد على الاستفسارات جمال النبهاني من وزارة الشؤون القانونية؛ كونه عضو لجنة صياغة القانون.

تعليق عبر الفيس بوك