حالات تعويض العامل

 

 

أحمد التوبي

Ahmedmanpower2007@gmail.com

 

المشرِّع العماني لم يتطرق إلى هذا الموضوع بشكل صريح في قانون العمل، ولكنه أشار إليه إشارة بسيطة في الفقرة الأخيرة من المادة (60)، عندما ذكر أنه لا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيَّب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة، أو الادعاء العامل كشاهد؛ فالمشرِّع هنا قد حصر الاستدعاء للعامل من قبل جهتين؛ وهما: المحكمة والادعاء العام، ولكن في الواقع العملي قد يتم استدعاء العامل من قبل أكثر من جهة؛ مثل: مراكز الشرطة، لجان التوفيق والمصالحة، الهيئة العامة لحماية المستهلك...وغيرها من الجهات الحكومية التي قد تستدعي العامل لأخذ أقواله أو لإثبات حالة معينة أو نفيها، وكذلك لأداء عمل معين بحكم القانون؛ فالمشرِّع هنا من المفترض أن يكون أكثر وضوحاً وتفصيلاً فيما لو كان يقصد في هذه المادة ذكر الاستدعاء أمام المحكمة أو الادعاء العام على سبيل المثال لا الحصر؛ فلو بحثنا عن السبب الحقيقي الذي قصده المشرِّع نتيجة هذه الرخصة للعامل لوجدنا أن ذلك لتحقيق مصلحة؛ سواءً كانت خاصة بالعامل نفسه، أو خاصة بشخص آخر، ويكون العامل طرفاً فيها بشكل أو بآخر، وبما أن هذه المصلحة أو المنفعة قد تطلبها الكثير من الجهات؛ فكان لِزاماً على العامل القيام بها، ولا يحق له الامتناع عن ذلك، حتى لا يصبح مُسائل قانونيًّا. وفي المقابل، يجب على صاحب العمل مراعاة ذلك فيما لو استدعي العامل من قبل جهة حكومية؛ وذلك مراعاة للعامل، ومراعاة للمصلحة العامة.

كما أنه في المقابل يجب على العامل فيما لو استُدعي من قبل جهة حكومية بأن لا يتعسَّف في استعمال هذا الحق، وإنما عليه أن يضع مصلحة المنشأة ضمن اهتماماته؛ فلو كان حضوره أمام تلك الجهة لا يحتاج سوى ساعة من وقته فقط، فلا يزيد عليها بحُجَّة أن القانون رخَّص له التغيب، فصاحب العمل ملزم بدفع أجر العامل عن تلك المدة التي يُستدعى فيها؛ سواءً كانت لساعات أو ليوم كامل، كما أنه يحق لصاحب العمل طلب ما يثبت استدعاء العامل لأي جهة كانت، وعلى العامل تقديم هذا الإثبات، وذلك بطلبه من الجهة المستدعية، حفظاً لحقوق جميع الأطراف.

* باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

تعليق عبر الفيس بوك