السجن والطرد والغرامة عقوبة مخالفي "حماية المستهلك" بشمال الشرقية

إبراء – الرؤية

أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، حيث قضت بالسجن والطرد من البلاد وغرامات مالية بلغ إجماليها (700) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

وفي الحكم الأول الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالمضيبي، أدين المتهم بجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع الأمر بمصادرة المواد المضبوطة، كما أدانته بجنحة العمل بدون ترخيص من الجهة المختصة وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهرا واحدا وفرض غرامة مالية بلغت 100 ريال عماني مع الأمر بإدغام العقوبتين وتنفيذ الأشد، وإبعاده من البلاد وحرمانه مؤبداً من الدخول فيها. فيما أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء حكمين قضائيين، قضى الأول منها بإدانة متهم بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية وقضت بمعاقبته بغرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني وينفذ منها 400 ريال عماني، كما تمت إدانة المتهم بجنحة إصدار فاتورة بغير اللغة العربية وقضت بمعاقبته عنها بغرامة بلغت 100 ريال عماني، وتدغم العقوبات وينفذ منها الأشد. وقضى الحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 200 ريال عماني، وإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة.

وتأتي هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

تعليق عبر الفيس بوك