اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول

 

 

محمد الرواحي

 

الواقعة:

المنشأة "ص" تعمل في نشاط تركيب وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، وكان العامل "ص" يعمل في هذه المنشأة بمهنة فني تبريد وتكييف.

كان هذا العامل متكاسلا في عمله، ولا يؤديه على الوجه المطلوب منه، ولا يبذل في تأديته لعمله عناية الشخص العادي؛ مما دفع صاحب المنشأة إلى معاتبة هذا العامل بطريقة حازمة وحاسمة، ودون أن يتجاوز ذلك حد الإساءة لهذا العامل.. جاء رد العامل بأن اعتدى على صاحب المنشأة، فتوجهت المنشأة إلى إنهاء خدمته فورا دون إخطار.

توجه العامل إلى المختصين بتسوية المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة، مسجلا شكواه العمالية ضد المنشأة، مدعيا بأنها توجهت إلى فصله تعسفيا طالبا التعويض عن هذا الفصل التعسفي.. وأثناء بحث هذه الشكوى، أفادت المنشأة بأنها اتخذت قرارها بفصل هذا العامل بسبب اعتدائه على صاحب العمل.

وجاء رد العامل على ذلك بأنه صحيح قد اعتدى على صاحب العمل، ولكن المنشأة توجهت إلى إنهاء خدمته مباشرة دون إخطار مسبق، كما أن اعتداءه على صاحب العمل لم يكن اعتداء جسيما.

 

رأي قانون العمل في واقعة فصل العامل:

إن قرار المنشأة إنهاء خدمة العامل في هذه الواقعة يعتبر قرارا صحيحا، وجاء متفقا مع القانون. فلقد قرر قانون العمل صراحة عددا من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار وبدون مكافأة نهاية الخدمة، ومنها حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول، ويكفي هنا وقوع الاعتداء بمعناه المادي أو اللفظي، كما لم يشترط القانون الاعتداء الجسيم إذا وقع هذا الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول.

أما إذا وقع الاعتداء من قبل العامل على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه، فيشترط هنا أن يكون الاعتداء جسيما، وإذا وقع الاعتداء من قبل العامل على أحد زملائه في موقع العمل فيتعين أن يكون اعتداء بالضرب وينجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.

وعلى ذلك، فإنه لو صدر من قبل العامل أي اعتداء من حالات الاعتداء المشار إليها، فإنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل بدون إخطار وبدون مكافأة نهاية الخدمة.

 

** مستشار الوزير للشؤون القانونية

rawahi8@gmail.com

تعليق عبر الفيس بوك