"الزراعة" تحظر استيراد وتصدير نخيل التمور والنارجيل والزينة مع استثناءات

 

الرؤية – مروان الجابري

 

حظرت وزارة الزراعة والثروة السمكية استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية، مع بعض الاستثناءات منها الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير، وبناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، وذلك شريطة الحصول على تصريح استيراد من المديرية العامة للتنمية الزراعية. وأيضاً في حالة استيراد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل المنتجة نسيجاً داخل الأوساط الغذائية المغلفة In Vitro))، على أن يكون استيرادها وفقاً لشروط وضوابط أوردتها الوزارة مرفقة مع القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

وشمل ملحق القرار عددًا من الشروط منها أن يكون المستورد شركة أو مؤسسة مرخصا لها بتداول الشتلات داخل السلطنة، كما يجب أن تكون البادرات في مرحلة نباتات كاملة داخل الأوساط الغذائية المغلقة، ومنتجة تشكل الأعضاء الخضرية، ويشترط أن تكون البادرات من مختبرات وشركات موثوقة ومعتمدة من قبل الوزارة بإنتاج بادرات النخيل النسيجية وفقاً لاشتراطات ضبط الجودة. وتوجب على المستفيد من البادرات الاحتفاظ ببطاقة التعريف على الفسائل الناتجة من البادرات النسيجية حتى تصل الى مرحلة الإثمار، للتأكد من خلوها من أي تغييرات وراثية أو طفرات.

وتجيز المادة الأولى استيراد فسائل نخيل التمور المنتجة نسيجياً في أوساط نمو صناعية معالجة كميائياً أو حرارياً، التي لا تحتوي على الرمل أو التربة الطبيعية، ومنتجة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يشترط فيها بعض الضوابط الواردة في الملحق رقم (2) والذي يتضمن شروطا منها أن يكون المستورد مرخصا له بتداولها في السلطنة، وأن تكون الفسائل من مختبرات وشركات ومؤسسات موثوقة، مع عدم جواز استيراد الفسائل من الشركات والموسسات التي تستورد الفسائل من غير دول مجلس التعاون وتقوم بإعادة تصديرها.

ويلتزم المستورد بتحمل جميع تكاليف الحجر والمتابعة، دون إشغال الوزارة في ذلك الحصول على تصريح الاستيراد من المديرية العامة للتنمية الزراعية. ويجب على المستفيد من الفسائل الاحتفاظ ببطاقة التعريف على الفسائل الناتجة من الفسائل النسيجية حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، للتأكد من خلوها من أي تغييرات وراثية أو طفرات.

ونصت المادة الثانية من القرار على حظر تصدير أصناف نخيل التمور وفسائلها الوارد في الملحق رقم (3) والذي احتوى 34 نوعا مختلفا، والتي شملها الحظر على سبيل المثال البرني والخشبة والزبد والفرض والمنحي النغال والبونارنجه وغيرها. ونصت المادة الثالثة على منع تصدير فسائل نخيل التمور إلا وفقاً للضوابط والشروط الواردة في الملحق رقم (4) وهي أن يكون مقدم الطلب مزارعاً، ويتقدم بطلب تصريح للتصدير إلى دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية التابع لها على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن تصدر التصريح من ذات الدائرة أو المركز. ويجب أن يحدد في الطلب عدد الفسائل التي يرغب فيها، كما يجب أن يرفق مع الطلب صورة من البطاقة الشخصية، وبطاقة الحيازة الزراعية، أو سند الملكية أو صك شرعي أو عقد انتفاع، وألا تكون من الفسائل المحظور تصديرها.

وحظرت المادة الرابعة نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من المناطق المعلن عنها كمناطق حجر زراعية، ويستثنى من هذا الحظر إذا كان النقل يتم داخل منطقة الحجر الزراعية ذاتها بشرط معاملتها بالمبيدات الموصى بها عن تغطيس، وتحت إشراف المختصين من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية، على أن يتحمل الناقل تكاليف الإجراءات.

وأجازت المادة الخامسة نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها من المناطق غير المعلن عنها كمناطق حجر زراعية بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

وألزمت المادة السادسة كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة أو جهة لديها أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي توصي بها الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج الوقاية المعتمدة من قبل الوزارة. وجاءت العقوبات للمخالفين في المادة السابعة، والتي نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، مع إتلاف الشحنة على نفقته.

تعليق عبر الفيس بوك