التعليم العالي تعلن التغييرات الجديدة في لائحة "القبول الموحد"

الرُّؤية - مروان الجابري

أصْدَرت وزارة التعليم العالي قراراً باللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد، والتي تتكوَّن من 43 مادة، وتضمَّنت تغييرا لبعض المسميات وغيابًا لبعضها الآخر؛ منها على سبيل مثال: تغيير مُسمَّى نظام القبول الإلكتروني إلى مُسمَّى نظام القبول الموحد، ومسمى حسم التعادل إلى المعدل التنافسي. أما بالنسبة للمسميات التي لم تكن حاضرة في القرار الجديد، فهي طلاب الضمان الاجتماعي، وطلاب الدخل المحدود، وطلاب الدور الثاني...وغيرها.

وتمَّ إضافة مُسمَّى جديد تحت اسم الجهة الممولة، والتي تعني الجهة التي تقوم بتمويل دراسة الطلاب للبرامج الاكاديمية في المؤسسات. كما شهدت جميع المسميات تغيراً طفيفاً لتعريفاتها. المادة الرابعة شهدت إضافة "الجهة الممولة في المؤسسة" من ضمن الشهادات التي ينبغي أن يقدمها الطالب للالتحاق بنظام القبول الموحد. أما المادة الخامسة، فأوجبت على الطالب تزويد المركز إلكترونيًّا بالوثائق المذكورة في دليل الطالب في الوقت المحدد كأحد الاشتراطات لتقديم البيانات الشخصية للمركز. وعلى خلفية أنه لا يتم قبول أي طالب إلا من خلال المركز، فإنَّ المادة السادسة ألزمت الطالب بتقديم اعتماد شهادته إلى المركز بذاته بدلاً من تقديمها لمؤسسات التعليم العالي إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة الثانية عشرة أضافت في البند (ب) اشتراك الجهة الممولة للموسسة مع نفقة الموسسة ذاتها ضمن الجهات الدافعة. وتم في المادة الثالثة عشرة إضافة "عضوية جامعة السلطان قابوس ومدير دائرة القبول -مقرراً- ضمن التشكيل للجنة التنسيق بالمركز"، وأضيف نص "تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته الاجتماع كلما دعت الحاجه لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع".

وفي المادة الخامسة عشرة تمَّ إزالة لجنة المراجعة في بيانات الطلاب ولجنة الاستفسارات التي ترد على الطلاب، وتمَّ الإبقاء على لجنة البت في التظلمات المقدمة من الطلاب على قرارات المركز حسب المواعيد المحددة بالمادة (16) من هذه اللائحة، على أن يكون رئيس لجنة البت في التظلمات وأعضاؤها من خارج الوزارة، وأن يكون المقرر من المركز.

المادة السابعة عشرة نصَّت على أنْ تكون قرارات لجنة التظلمات نهائية، ومُسببة، وأنه إذا لم يتم البت في التظلم بعد مضي 14 يوما من تقديمه يعتبر بمثابة رفض له. وأضيفت إلى المادة الثامنة عشرة الجهات الممولة؛ حيث يتم الفرز وفق اختيارات الطلاب في فترة التسجيل.

المادة الثالثة والعشرون تجيز للطالب الذي بدأ الدراسة على نفقته الخاصة تقديم الطلب، وأضافت شرطا بأن يكون معدله التنافسي يسمح بذلك، وبالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة، مع الإبقاء على شرط أن تكون البعثة الدراسية الداخلية التي حصل عليها من خلال نظام القبول الموحد في الفرز الثاني بالمؤسسة ذاتها المقيد بها.

المادة الثلاثون نصَّت على أنْ يُعلن المركز عن البرامج الشاغرة والبرامج الجديدة حالما تصدر نتائج الفرز الأول، ويعقبه الفرز الثاني لشغل هذه البرامج من الطلاب؛ سواء أكانوا حاصلين على عروض لمقاعد دراسية في الفرز الأول، أو لم يحصلوا.

المادة الحادية والثلاثون تجيز للطالب الذي أنهى إجراءات التسجيل في المؤسسة التي قبل فيها في الفرز الأول قبول أي عرض جديد يعرضه عليه المركز في الفرز الثاني، وفي حالة الرفض يظل العرض السابق سارياً.

المادة الثانية والثلاثون توجِب على المركز مخاطبة المؤسسة أو الجهة الممولة لإعادة النظر في متطلبات البرامج التي بها شواغر، ولا تتوفر لها قوائم انتظار. المادة الثالثة والثلاثون تجيز للمركز بعد الفرز الثاني إيجاد مقاعد مناسبة للطلاب الذين حصلوا على معدلات عامة عالية في امتحان دبلوم التعليم العام أو الشهادات الأجنبية أو الدولية، ولم يحسنوا اختيار البرامج، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الممولة وفق الفرص والإمكانات المتاحة في الحالتين: الطالب الذي حصل على برنامج دراسي ضمن اختياراته الأولى، وكانت درجاته في امتحانات دبلوم التعليم العام أو الشهادات الأجنبية أو الدولية تؤهله للحصول على برنامج أفضل، على أن يتقدم بطلب إلى المركز. أيضاً الطالب الذي لم يحصل على أي برنامج بالرغم من حصوله على درجات عالية في دبلوم التعليم العام أو الشهادة الأجنبية أو الدولية.

المادة الرابعة والثلاثون والأخيرة، نصَّت على أنَّ التقدم بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في المؤسسة ذاتها أو من مؤسسة إلى أخرى بعد انتهاء المركز من عمليات القبول في شهر أكتوبر، وذلك وفق الأنظمة المتبعة في كلِّ مؤسسة، ودون الرجوع للمركز.

تعليق عبر الفيس بوك