رئيس "حماية المستهلك" يصدر قرارا بحظر تداول "الأسبستوس"

مسقط - الرُّؤية

أصْدَر سَعَادة الدُّكتور سَعيد بن خميس بن جُمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، قرارًا حمل رقم (245/2107) بشأن حظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الأسبستوس؛ استناداً لنظام الهيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 96/2014م.

وجاء القرار في مادته الأولى بحظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الأسبستوس، بينما جاءت المادة الثانية لتؤكد عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه؛ حيث يٌعاقب كلُّ من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 1000 ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأوْضَح القرار أنَّه وفي حال استمرار هذه المخالفة، تُفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني، على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض معه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعليق عبر الفيس بوك