سجن وتغريم مخالف لـ"حماية المستهلك" بالداخلية

نزوى - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بنزوى، مُؤخراً، حكمًا قضائيًّا ضد مُتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة والسجن وغرامة مالية بلغت 1250 ريالا عمانيا وتحمُّل المصروفات القانونية. وتتلخَّص تفاصيل الحكم في ضبط عامل وافد من الجنسية الآسيوية، وبحوزته مواد ممنوعة من التداول تتمثل في تبغ ممضوغ وسجائر من نوع (مهر أبيض وذهبي) بلغ عددها 136 كرتونا، وبعد جمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية قامت الإدارة بإحالته لإدارة الادعاء العام بنزوى، الذي باشر التحقيق فيها، وإحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى.

وقضتْ بإدانة المتهم بجنحة التعامل مع سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، والتعامل مع منتجات التبغ الممضوغ (غير المدخن)، واستعمال مركبة بغير الغرض المبين في ترخيص تسييرها، وسجنه من أجل الأولى مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام 200 ريال عُماني، وتغريمه من أجل الثانية 1000 ريال عُماني، وتغريمه من أجل الثالثة 50 ريالاً عمانيًّا، مع جمع العقوبات، وحمل المصروفات القانونية عليه، ومصادرة المضبوطات.

وتهيبُ الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين، الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبُعد عن الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.

تعليق عبر الفيس بوك